3442- 3486- حَدَّثنا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ, حَدَّثنا اللَّيْثُ, عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ, عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ, عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ, أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ يَقُولُ عَامَ الْفَتْحِ وَهُوَ بِمَكَّةَ: إِنَّ اللهَ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ, وَالْمَيْتَةِ, وَالْخِنْزِيرِ, وَالأَصْنَامِ, فَقِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ, أَرَأَيْتَ شُحُومَ الْمَيْتَةِ, فَإِنَّهُ (1) يُطْلَى بِهَا السُّفُنُ, وَيُدْهَنُ بِهَا الْجُلُودُ, وَيَسْتَصْبِحُ بِهَا النَّاسُ, فَقَالَ: لاَ, هُوَ حَرَامٌ, ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ عِنْدَ ذَلِكَ: قَاتَلَ اللهُ الْيَهُودَ, إِنَّ اللهَ لَمَّا حَرَّمَ عَلَيْهِمْ شُحُومَهَا أَجْمَلُوهُ, ثُمَّ بَاعُوهُ فَأَكَلُوا ثَمَنَهُ.
(1) في طبعة دار القبلة (3480) : «فإنها» .