فهرس الكتاب
3452- 3496- حَدَّثنا أَبُو بَكْرٍ, وَعُثمَانُ, ابْنَا أَبِي شَيْبَةَ, قَالاَ: حَدَّثنا وَكِيعٌ, عَنْ سُفْيَانَ, عَنِ ابْنِ طَاوُوسٍ, عَنْ أَبِيهِ, عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ, قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ: مَنِ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلاَ يَبِيعُهُ (1) حَتَّى يَكْتَالَهُ.
زَادَ أَبُو بَكْرٍ, قَالَ: قُلْتُ لاِبْنِ عَبَّاسٍ: لِمَ؟ قَالَ: أَلاَ تَرَى أَنَّهُمْ يَتَبَايَعُونَ بِالذَّهَبِ وَالطَّعَامُ مُرْجًى (2) .
(1) في طبعة الرسالة: «يبعه» .
(2) في طبعة دار القبلة: «مرجأً» , وفي طبعة دار التأصيل: «مُرْجَأٌ» .