3573- 3618- حَدَّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ, حَدَّثنا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ, عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ, بِإِسْنَادِ ابْنِ مِنْهَالٍ, مِثْلَهُ, قَالَ: فِي دَابَّةٍ, وَلَيْسَ لَهُمَا (1) بَيِّنَةٌ, فَأَمَرَهُمَا رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ أَنْ يَسْتَهِمَا عَلَى الْيَمِينِ.
(1) في طبعة دار القبلة (3613) : «بينهما» .