3648- 3696- حَدَّثنا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ, حَدَّثنا أَبُو أَحْمَدَ, حَدَّثنا سُفْيَانُ, عَنْ عَلِيِّ بْنِ بَذِيمَةَ, حَدَّثَنِي قَيْسُ بْنُ حَبْتَرٍ النَّهْشَلِيُّ, عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ, قَالَ (1) : أَنَّ (2) وَفْدَ عَبْدِ الْقَيْسِ, قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ, فِيمَ نَشْرَبُ؟ قَالَ: لاَ تَشْرَبُوا فِي الدُّبَّاءِ, وَلاَ فِي الْمُزَفَّتِ, وَلاَ فِي النَّقِيرِ, وَانْتَبِذُوا فِي الأَسْقِيَةِ, قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ, فَإِنِ اشْتَدَّ فِي الأَسْقِيَةِ؟ قَالَ: فَصُبُّوا عَلَيْهِ الْمَاءَ, قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ, فَقَالَ لَهُمْ فِي الثَّالِثَةِ أَوِ الرَّابِعَةِ: أَهْرِيقُوهُ (3) , ثُمَّ قَالَ: إِنَّ اللهَ حَرَّمَ عَلَيَّ (4) , أَوْ حَرَّمَ الْخَمْرَ وَالْمَيْسِرَ, وَالْكُوبَةُ, قَالَ: وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ, قَالَ سُفْيَانُ: فَسَأَلْتُ عَلِيَّ بْنَ بَذِيمَةَ عَنِ الكُوبَةِ, قَالَ: الطَّبْلُ.
(1) قوله: «قال» لم يرد في طبعة دار التأصيل, وأُشِير إليه في الحاشية.
(2) في طبعة الرسالة: «إن» .
(3) في طبعة دار القبلة: «صبوا عليه الماء, وقال لهم في الثالثة أو في الرابعة, أهريقوا» .
(4) في طبعة دار القبلة: «حرم الخمر» .