3705- 3752- حَدَّثنا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ, حَدَّثنا اللَّيْثُ, عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ, عَنْ أَبِي الْخَيْرِ, عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ, أَنَّهُ قَالَ: قُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ, إِنَّكَ تَبْعَثُنَا فَنَنْزِلُ بِقَوْمٍ فَمَا (1) يَقْرُونَنَا (2) , فَمَا تَرَى؟ فَقَالَ لَنَا رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ: إِنْ نَزَلْتُمْ بِقَوْمٍ فَأَمَرُوا لَكُمْ بِمَا يَنْبَغِي لِلضَّيْفِ, فَاقْبَلُوا, فَإِنْ لَمْ يَفْعَلُوا, فَخُذُوا مِنْهُمْ حَقَّ الضَّيْفِ الَّذِي يَنْبَغِي لَهُمْ.
قَالَ أَبُو دَاوُدَ: وَهَذِهِ حُجَّةٌ لِلرَّجُلِ يَأْخُذُ الشَّيْءَ, إِذَا (3) كَانَ لَهُ حَقّ (4) .
(1) في طبعات: دار التأصيل, والرسالة, ودار القبلة (3746) : «فلا» .
(2) في طبعة دار القبلة: «يقرونا» , وضبطت في طبعة دار التأصيل: «يُقْرُونَنَا» .
(3) في طبعة الرسالة: «يعني إذا» .
(4) قوله: «قالَ أَبُو دَاوُدَ: وَهَذِهِ حُجَّةٌ لِلرَّجُلِ يَأْخُذُ الشَّيْءَ يَعْنِي إِذَا كَانَ لَهُ حَق» , لم يرد في طبعتي دار التأصيل ودار القبلة.