3711- 3758- حَدَّثنا مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمِ بْنِ بَزِيعٍ, حَدَّثنا مُعَلَّى, يَعْنِي ابْنَ مَنْصُورٍ, عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَيْمُونٍ, عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ, عَنْ أَبِيهِ, عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ, قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ: لاَ تُؤَخَّرُ الصَّلاَةُ لِطَعَامٍ, وَلاَ لِغَيْرِهِ.