3972 - 4019 - حَدَّثنا إِبرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى, أَخبَرنا ابْنُ عُلَيَّةَ, عَنِ الْجُرَيْرِيِّ [وقَالَ أَبُو دَاوُدَ: وَحَدَّثَنَا مُؤَمَّل بْنُ هِشَام, قَالَ: حَدَثَّنَا إِسْمَاعِيل, عن الجريري] (1) (2) , عَنْ أَبِي نَضْرَةَ, عَنْ رَجُلٍ مِنَ الطُّفَاوَةِ, عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ, قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ: لاَ يُفْضِيَنَّ رَجُلٌ إِلَى رَجُلٍ, وَلاَ امْرَأَةٌ إِلَى امْرَأَةٍ, إِلاَّ وَلَدٌ, أَوْ وَالِدٌ (3) , قَالَ: وَذَكَرَ الثَّالِثَةَ, فَنَسِيتُهَا.
آخر كتاب الحمَّام.
(1) في طبعات: دار التأصيل, والرسالة, ودار القبلة (4015) : «أَخبَرنا ابْنُ عُلَيَّةَ وحَدَّثنا مُؤَمَّلُ بْنُ هِشَامٍ, حَدَّثنا إِسمَاعِيلُ, عَنِ الْجُرَيْرِيِّ» .
(2) زيادة من طبعة دار الصدِّيق, وجاء على حاشيتها: زيادة من (و) , وهي لابن داسه.
(3) في طبعة الرسالة: «إلا إلى ولد» , وضبطت في طبعة دار التأصيل: «وَلَدٍ أَوْ وَالِدٍ» .