4422- 4475- حَدَّثنا النُّفَيْلِيُّ, حَدَّثنا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ, عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ, بِهَذَا الْحَدِيثِ, لَمْ يَذْكُرْ عَائِشَةَ, قَالَ: فَأَمَرَ بِرَجُلَيْنِ (1) وَامْرَأَةٍ مِمَّنْ تَكَلَّمَ بِالْفَاحِشَةِ: حَسَّانَ بْنِ ثَابِتٍ, وَمِسْطَحِ بْنِ أُثَاثَةَ, قَالَ النُّفَيْلِيُّ: وَيَقُولُونَ: الْمَرْأَةُ: حَمْنَةُ بِنْتُ جَحْشٍ.
(1) في طبعة دار القبلة (4470) : «رجلين» .