4764- 4845- حَدَّثنا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْمَهْرِيُّ, أَخبَرنا ابْنُ وَهْبٍ, قال: أَخْبَرَنِي أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ اللَّيْثِيُّ, عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ, عَنْ أَبِيهِ, عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو, عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ قَالَ: لاَ يَحِلُّ لِرَجُلٍ أَنْ يُفَرِّقَ (1) بَيْنَ اثْنَيْنِ إِلاَّ بِإِذْنِهِمَا.
(1) في طبعة دار القبلة (4812) : «لِرَجُلٍ يُفَرِّق» .