954 -966 - حَدَّثنا عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ إِبرَاهِيمَ, حَدَّثنا أَبُو بَدْرٍ, حَدَّثَنِي زُهَيْرٌ, أَبُو خَيْثَمَةَ, حَدَّثنا الْحَسَنُ بْنُ الْحُرِّ, حَدَّثنا عِيسَى بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَالِكٍ, عَنْ عَبَّاسٍ, أَوْ عَيَّاشِ بْنِ سَهْلٍ السَّاعِدِيِّ, أَنَّهُ كَانَ فِي مَجْلِسٍ فِيهِ أَبُوهُ, فَذُكِرَ (1) فِيهِ قَالَ: فَسَجَدَ, فَانْتَصَبَ عَلَى كَفَّيْهِ, وَرُكْبَتَيْهِ, وَصُدُورِ قَدَمَيْهِ وَهُوَ جَالِسٌ, فَتَوَرَّكَ, وَنَصَبَ قَدَمَهُ الأُخْرَى, ثُمَّ كَبَّرَ, فَسَجَدَ ثُمَّ كَبَّرَ, فَقَامَ وَلَمْ يَتَوَرَّكْ, ثُمَّ عَادَ فَرَكَعَ الرَّكْعَةَ الأُخْرَى, فَكَبَّرَ كَذَلِكَ, ثُمَّ جَلَسَ بَعْدَ الرَّكْعَتَيْنِ, حَتَّى إِذَا هُوَ أَرَادَ أَنْ يَنْهَضَ لِلْقِيَامِ قَامَ بِتَكْبِيرٍ, ثُمَّ رَكَعَ الرَّكْعَتَيْنِ الأُخْرَيَيْنِ, فَلَمَّا سَلَّمَ سَلَّمَ عَنْ يَمِينِهِ, وَعَنْ شِمَالِهِ.
قَالَ أَبُو دَاوُدَ: لَمْ (2) يَذْكُرْ فِي حَدِيثِهِ مَا ذَكَرَ عَبْدُ الْحَمِيدِ فِي التَّوَرُّكِ وَالرَّفْعِ إِذَا قَامَ مِنْ ثِنْتَيْنِ (3) .
(1) ضبطت في طبعة دار التأصيل: «فَذَكَرَ» .
(2) في طبعتي دار التأصيل ودار القبلة (958) : «ولم» .
(3) قال ابن رجب الحنبلي في"فتح الباري شرح صحيح البخاري" (5/ 164) : [وقد روي النهي عن التورك في الصلاة, ولا يثبت, وفيه حديثان: أحدهما: من رواية يحيى بن إسحاق, عن حماد بن سلمة, عن قتادة, عن أنس, أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التورك وإلاقعاء في الصلاة. خرّجه أبو داود في كتاب"التفرد". وقال: هذا الحديث ليس بالمعروف] .