فهرس الكتاب

الصفحة 1210 من 1743

زيد بن أرقم عبدا بثمانمائة درهم إلى العطاء واشتريته بستمائة نقدا فقالت عائشة رضي الله عنها بئس ما شريت وبئس ما اشتريت أخبري زيد بن أرقم أنه أبطل جهاده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أن يتوب قالت أرأيتني إن أخذته برأس مالي فقالت عائشة رضي الله عنها فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله فهذه هي صورة النزاع وهذا التغليظ العظيم لا تقوله رضي الله عنها إلا عن توقيف فتكون هذه الذرائع واجبة السد وهو المقصود سؤال زيد بن أرقم من خيار الصحابة والصحابة رضي الله عنهم كلهم عدول سادة أتقياء فكيف يليق به فعل ما يقال فيه ذلك جوابه قال صاحب المقدمات أبو الوليد بن رشد هذه المبايعة كانت بين أم ولد زيد بن أرقم ومولاها قبل العتق فيتخرج قول عائشة رضي الله عنها على تحريم الربا بين السيد وعبده مع القول بتحريم هذه الذرائع ولعل زيد بن أرقم لا يعتقد تحريم الربا بين السيد وعبده قال ولا يحل لمسلم أن يعتقد في زيد أنه وطئ أم ولده على شراء الذهب بالذهب متفاضلا إلى أجل سؤال إذا قلنا بالتحريم على رأي عائشة رضي الله عنها فما معنى إحباط الجهاد وإحباط الأعمال لا يكون إلا بالشرك جوابه أن الإحباط إحباطان إحباط

هامش أنوار البروق

صفحة فارغة آليا

هامش إدرار الشروق

أما بشهوة فمتفق على منعه ا هـ

وكالتحدث مع الأجنبية من حيث ما ذكر قال العدوي أيضا فمذهبنا يجوز ذلك بغير شهوة على المعتمد خلافا لمن يقول إن صوتها عورة وإن ذكره بعض الشراح ا هـ

أي شراح خليل وكبيوع الآجال فمذهب مالك منعها بخمسة شروط أحدهما أن تكون البيعة الأولى لأجل ثانيها أن يكون المشتري ثانيا هو البائع أو لا أو من تنزل منزلته وثالثها أن يكون البائع ثانيا هو المشتري أو لا أو من تنزل منزلته والمنزل منزلة كل واحد وكيله سواء علم الوكيل أو الموكل بيع الآخر وشراءه أو جهلا وعبد كل إن كان غير مأذون له أو مأذونا له وهو يتجر للسيد كوكيله ورابعها أن يكون المشتري ثانيا هو المبيع أولا وخامسها أن يكون الشراء الثاني من صفة ثمنه الذي باع به أولا لأنها وإن كانت على صورة بيع جائز في الظاهر إلا أنها لما كثر قصد الناس التوصل إلى ممنوع في الباطن كبيع بسلف وسلف بمنفعة منعت قياسا على الذرائع المجمع على منعها بجامع أن الأغراض الفاسدة في كل هي الباعثة على عقدها لأنه المحصل لها بخلاف نحو بيع السيف من نحو قاطع الطريق فإنه ليس محصلا لقطع الطريق حتى يقال إن الفساد في قطع الطريق أعظم من سلف جر نفعا لما فيه من ذهاب النفوس والأموال إذ الفساد ليس مقصودا من البيع بالذات حتى يكون باعثا على عقده كصورة النزاع فافهم قال الحفيد في البداية والصور التي يعتبرها مالك في الذرائع في هذه البيوع هي أن يتذرع منها إلى أنظرني أزدك أو إلى بيع ما لا يجوز متفاضلا أو بيع ما لا يجوز نساء أو إلى بيع وسلف أو إلى ذهب وعرض بذهب أولى ضع وتعجل أو بيع الطعام قبل أن

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت