فهرس الكتاب

الصفحة 1470 من 1743

فائدة في اختصاص السرور بقوله لولا أنه حكم بشيء غير الذي كان طعن المشركين ثابتا معه ولا كان لذكر الأقدام فائدة وحديث العجلاني قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم إن جاءت به على نعت كذا وكذا فأراه قد كذب عليها وإن أتت به على نعت كذا وكذا فهو لشريك فلما أتت به على النعت المكروه قال عليه السلام لولا الأيمان لكان لي ولها شأن فصرح عليه السلام بأن وجود صفات أحدهما في الآخر يدل على أنهما من نسب واحد ولا يقال إن إخباره عليه السلام كان من جهة الوحي لأن القيافة ليست في بني هاشم إنما هي في بني مدلج ولا قال أحد إنه عليه السلام كان قائفا ولأنه عليه السلام لم يحكم به لشريك وأنتم توجبون الحكم بما أشبه أيضا لم تحد المرأة فدل ذلك على عدم اعتبار الشبه لأنا نقول إن جاء الوحي بأن الولد ليس يشبهه فهو مؤسس لما يقوله وصار الحكم بالشبه أولى من الحكم في الفراش لأن الفراش يدل عليه من ظاهر الحال والشبه يدل على الحقيقة وأما كونه عليه السلام لم يعط علم القيافة فممنوع لأنه عليه السلام أعطي علم الأولين والآخرين سلمناه لكن أخبر عن ضابط القائفين أن الشبه متى كان كذا فهم يحكمون بكذا إلا أنه ادعى علم القيافة كما نقول يقول الإنسان الأطباء يداوون المحموم بكذا وإن لم يكن طبيبا ولم يحكم بالولد لشريك لأنه زان وإنما يحكم بالولد في وطء الشبهة وإنما وطئ

هامش أنوار البروق

هامش إدرار الشروق

فكذلك قد توجد في حق المدعي في الرتبة الثانية والوجه الخامس قوله عليه السلام شاهداك أو يمينه ولم يقل أو يمينك وجوابه أنه لبيان من تتوجه عليه اليمين ابتداء في الرتبة الأولى كما تقدم تقريره والوجه السادس أن البينة للإثبات ويمين المدعى عليه للنفي فلما تعذر جعل البينة للنفي تعذر أيضا جعل اليمين للإثبات وجوابه أنا لم نجعل اليمين وحدها للإثبات بل اليمين مع النكول على أن البينة قد تكون للنفي كما تقدم تقريره مثل بينة القضاء فإنه نفي ا هـوسلمه ابن الشاط والله أعلم الباب الثامن في بيان ما تكون فيه الحجة التاسعة وفي صفتها وفيه وصلان الوصل الأول في تبصرة ابن فرحون لا يحكم باللعان إلا بعد ثبوت الحمل بشاهدة امرأتين وثبوت الزوجية إن كانا من أهل المصر والأمكنة من اللعان قبل ثبوت الزوجية والحمل ولا يحده بخلاف ما إذا كانا من أهل المصر فإنه يحد إذا لم يثبت ذلك بحال ولا يكون اللعان إلا بمجلس الحاكم أو في مجلس رجل من أعيان الفقهاء بأمر الحاكم وقال قيل ويجب أن يكون في أشرف أمكنة البلد عند المنبر في المدينة وعند الركن بمكة وعند المحراب في غيرهما في الجامع الأعظم والمختار أن يكون بعد صلاة العصر وتحلف الذمية في كنيستها لا في المسجد والمريض بموضعه ويكون ذلك بحضور جماعة أقلها أربعة قال وحقيقة اللعان يمين الزوج على زوجته بزنا أو نفي حملها أو ولدها ويمين الزوجة على تكذيبه وسميت أيمانهما لعانا لأن فيها ذكر اللعن ولكونها سببا في بعد كل واحد من صاحبه ا هـوفي الأصل وسلمه ابن الشاط وأيمان اللعان متفق عليها فيما علمت من حيث الجملة ا هـالوصل الثاني صفة اللعان أنه إن لاعن من دعوى الزنا

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت