فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
بين أفراده كما قلناه في رؤية الهلال وغيره وظهر أنه لا فرق بين قيام المعارض في جميع صور السبب وبين قيامه في بعض صوره إذا كان التخيير في البعض الآخر فتأمل هذا الفرق فهو دقيق وهو عمدة المذهب في هذه المواضع
الفرق التاسع والثمانون بين قاعدة استلزام إيجاب المجموع لوجوب كل واحد من أجزائه وبين قاعدة الأمر الأول لا يوجب القضاء وإن كان الفعل في القضاء جزء الوقت الأول والجزء الآخر خصوص الوقت هاتان القاعدتان ملتبستان جدا بسبب أن الأمر بالعبادة في وقت معين أمر بالعبادة
هامش أنوار البروق
قال الفرق التاسع والثمانون بين قاعدة استلزام إيجاب المجموع لوجوب كل واحد من أجزائه وبين قاعدة الأمر الأول لا يوجب القضاء وإن كان الفعل في القضاء جزء الواجب الأول والجزء الآخر خصوص الوقت
هاتان القاعدتان ملتبستان جدا بسبب أن الأمر بالعبادة في وقت معين أمر بالعبادة وبكونها في وقت معين وهو أمر بمجموع الفعل وتخصيصه بالزمان فإذا ذهب أحد الجزأين وهو تخصيصه بعين ذلك الزمان ينبغي أن يبقى الفعل واجبا بالأمر الأول لأن القاعدة أن إيجاب المركب يقتضي إيجاب مفرداته قلت ما قاله من استلزام إيجاب المجموع لوجوب كل واحد من أجزائه إن أراد أن إيجاب المجموع
هامش إدرار الشروق
الفرق التاسع والثمانون بين قاعدة استلزام إيجاب المجموع لوجوب كل واحد من أجزائه وبين قاعدة الأمر الأول لا يوجب القضاء وإن كان الفعل في القضاء جزء الأول والجزء الآخر خصوص الوقت قال الأصل أنهما وإن اشتركتا في أن الأمر مركب فيهما بسبب أن الأمر بالعبادة في وقت معين أمر بالعبادة وبكونها في وقت معين وهو أمر بمجموع الفعل وتخصيصه بالزمان إلا أنه يفرق بينهما بأن تخصيص صاحب الشرع بعض الأوقات بأفعال معينة دون بقية الأوقات لما كان يقتضي اختصاص ذلك الوقت المعين بمصلحة وكان الأصل عدم مصلحة الفعل في غير الوقت الذي عين له كان لفظ تخصيصه دالا على عدم مصلحة ذلك الفعل في غيره فلا تفعل تلك العبادة ألبتة فإن ورد الأمر بالقضاء دل الأمر الثاني على أن ما بعد ذلك الوقت مما يقارب الوقت الأول في مصلحة الوجوب وإن لم يصل إلى مثل مصلحته إذ لو وصل إليها لسوى بينهما في الأمر الأول وحيث لم يسو بينهما دل ذلك على التفاوت بينهما وبني هذا الفرق على أمرين الأمر الأول أن المراد بقاعدة استلزام إيجاب المجموع لوجوب كل واحد من أجزائه هو أن إيجاب المجموع يستلزم إيجاب كل جزء مطلقا كان مجموعا مع غيره أم غير مجموع فإذا كان الأمر بالعبادة في وقت معين أمرا بالعبادة وبكونها في وقت وذهب الجزء الثاني وهو تخصيصه