وأخرتا عن العمة والخالة - فوق ما ذكِر - لأن القرابة في العمة والخالة من
جهة الأصول - الآباء والأمهات - وفي بنت الأخ وبنت الأخت من جهة الفروع: الأخوة والأخوات. . . وهكذا.
ثانيًا - حُرمة عارضة: وتحت هذا الضابط ست حالات وهي فيما بينهما
نوعان:
1 -ما كانت العِلَّة فيه الرضاعة.
2 -ما كانت العِلَّة فيه الزواج.
والنوع الأول تحته حالتان: الأم من الرضاعة. والأخت من الرضاعة.
وقد ذكِرتا على هذا الترتيب، فقُدً مت الأم على الأخت تشبيهًا لها بالأم الحقيقية من حيث الحُرمة وما ثبت لها هناك من أحكام.
وتلتها الأخت لما تقدم وقد صُدِّرَ هذا القسم بما صُدرَ به القسم الأول.
الأم هناك هي أول من ذكِر وهى هنا كذلك مع مراعاة الترتيب النزولى في جميع الحالات.
وقُدِّم سبب الرضاع على سبب الزواج لأسبقية الأول وجودًا.
والنوع الثاني تحته أربع حالات:
أ - أم الزوجة
2 -بنت الزوجة.
3 -حلائل الأبناء.
4 -الجمع بين الأختين.
وقُدِّمت الأم هنا - كما قُدمت في القسمين الأولين - فالنظم يجرى - كما
ترى - على نسق واحد. ثم بنت الزوجة المدخول بها. تشبيهًا لها بالبنت
المولودة من الزوج، ثم حلائل الأبناء، وأخيرًا الجمع بين الأختين.