فهرس الكتاب

الصفحة 1019 من 1871

الثامنة قوله متكئا على رجلين أو على عواتق رجلين شك من الراوي في لفظ النبي صلى الله عليه وسلم وليس شكا منه عليه الصلاة والسلام قاله ابن عبد البر ووجهه أنه إذا كان متكئا على عواتقهما فهو متكئ عليهما فلا يصح ترديد المتكلم بينهما وأما الناقل فقد يشك في اللفظ فيتحرى ولو روي بالمعنى لم يحتج لذلك

التاسعة العواتق جمع عاتق وهو ما بين المنكب والعنق قاله في المحكم وقاله النووي هنا وقال في موضع آخر هو المنكب وقال في الصحاح موضع الرداء من المنكب وقال في المشارق ما بين المنكب إلى أصل العنق هذا قول أبي عبيدة وقال الأصمعي هو موضع الرداء من الجانبين وفيه لغتان التذكير والتأنيث والتذكير أفصح وأشهر وقال في المحكم التأنيث أنكر ليس يثبت وزعموا أن هذا البيت مصنوع وهو لا صلح بيني فاعلموه ولا بينكم ما حملت عاتقي قال اللحياني هو مذكر لا غير

العاشرة قال القاضي عياض وأما طواف عيسى عليه السلام بالبيت فإن كانت رؤيا عين فعيسى عليه السلام حي لم يمت قال النووي يعني فلا امتناع في طوافه حقيقة قال القاضي وإن كانت رؤيا منام كما بينه ابن عمر في حديثه فهذا محتمل لما تقدم ولتأويل الرؤيا وعلى هذا يحمل ما ذكر من طواف الدجال بالبيت وأن ذلك رؤيا إذ قد ورد في الصحيح أنه لا يدخل مكة والمدينة مع أنه في رواية مالك لم يذكر طواف الدجال وهو أثبت ممن روى طوافه لما قلنا قلت سواء أكان في الحديث أنه طاف أم لا ففيه أنه رآه بمكة حول الكعبة وظاهره المنافاة لنفي دخوله مكة إلا أن يؤول

فلا تتوقف المنافاة على طوافه ثم قال القاضي وقد يقال إن تحريم دخولها عليه إنما هو في زمن فتنته والله أعلم

الحادية عشرة استدل به المصنف رحمه الله على جواز طواف المتكئ على غيره ولا أعلم فيه خلافا إنما الخلاف في طواف المحمول وقال القاضي عياض قد يحتج به من يجيز الطواف على الدابة وللمحمول بغير عذر بما ذكر من طواف عيسى عليه السلام على مناكب رجلين ومالك لا يجيزه إلا لعذر ويجاب عنه في قصة عيسى بأنها منام كما روي أو محتملة للمنام أو أنه ليس في الواجب أو لعله لعذر أو لأن شرع من قبلنا غير لازم لنا قلت ولا يلزم من صحة طواف المتكئ صحة طواف المحمول والنزاع إنما هو في الثاني والأول ليس هو موضع خلاف فلا يحتاج إلى تكلف الجواب عنه والله أعلم

وقد ذكر أصحابنا في صلاة المتكئ على غيره والمستند إلى شيء أنه إن سلب اسم القيام بحيث إنه لو رفع قدميه عن الأرض لأمكنه البقاء فهو معلق نفسه وليس بقائم فلا تصح صلاته وإن لم يكن كذلك

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت