فهرس الكتاب

الصفحة 1209 من 1871

فيها لا ينبغي لأجلها أن تقيم مع الزوج أو لضرر يحصل لها من الزوج أو يحصل للزوج منها وقد يكون سؤالها ذلك بعوض فيكون خلعا مع أجنبي

السابعة عشرة قوله ولتنكح روي بالجزم على الأمر وحينئذ فيجوز في اللازم الإسكان والكسر وروي بالنصب على أنه معطوف على قوله لتكستفئ فيكون تعليلا لسؤالها طلاق أختها أي تفعل ذلك لتكتفئ ما في إنائها ولتنكح زوجها وحينئذ فيتعين في اللازم الكسر

الثامنة عشرة على الأول وهو الأمر يحتمل أن يكون المراد ولتنكح ذلك الرجل مع وجود الضرة وحينئذ فيمتنع معه أن يكون المراد الأخت من النسب كما تقدم عن المحب الطبري ويرد ذلك على النووي في إدخاله الأخت من النسب تحت اللفظ ولعله لا يرى هذا الاحتمال ويحتمل أن يكون المراد ولتنكح غيره وتعرض عن نكاح هذا الرجل ويحتمل أن المراد الأعم من الاحتمالين أي ولتنكح من تيسر لها هذا الرجل أو غيره مع انكفافها عن سؤال الطلاق وعلى هذا الاحتمال الثالث فيمتنع أيضا إرادة أخت النسب والله أعلم

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت