فيها لا ينبغي لأجلها أن تقيم مع الزوج أو لضرر يحصل لها من الزوج أو يحصل للزوج منها وقد يكون سؤالها ذلك بعوض فيكون خلعا مع أجنبي
السابعة عشرة قوله ولتنكح روي بالجزم على الأمر وحينئذ فيجوز في اللازم الإسكان والكسر وروي بالنصب على أنه معطوف على قوله لتكستفئ فيكون تعليلا لسؤالها طلاق أختها أي تفعل ذلك لتكتفئ ما في إنائها ولتنكح زوجها وحينئذ فيتعين في اللازم الكسر
الثامنة عشرة على الأول وهو الأمر يحتمل أن يكون المراد ولتنكح ذلك الرجل مع وجود الضرة وحينئذ فيمتنع معه أن يكون المراد الأخت من النسب كما تقدم عن المحب الطبري ويرد ذلك على النووي في إدخاله الأخت من النسب تحت اللفظ ولعله لا يرى هذا الاحتمال ويحتمل أن يكون المراد ولتنكح غيره وتعرض عن نكاح هذا الرجل ويحتمل أن المراد الأعم من الاحتمالين أي ولتنكح من تيسر لها هذا الرجل أو غيره مع انكفافها عن سؤال الطلاق وعلى هذا الاحتمال الثالث فيمتنع أيضا إرادة أخت النسب والله أعلم