فهرس الكتاب

الصفحة 1210 من 1871

الحديث الخامس وعن همام عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ما اشترى أحدكم لقحة مصراة أو شاة مصراة فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها إما رضي وإلا فليردها وصاع تمر

فيه فوائد سوى ما تقدم الأولى أخرجه مسلم من هذا الوجه عن محمد بن رافع عن عبد الرزاق عن معمر عن همام

الثانية قوله إذا ما اشترى كذا هو في روايتنا وفي رواية مسلم وما زائدة وكذا هي زائدة في قوله إما رضي والأصل إن رضي والجواب محذوف تقديره أخذها أو لم يردها

الثالثة اللقحة بكسر اللام وفتحها لغتان الكسر أفصح بعدها قاف ثم حاء مهملة وهي الناقة القريبة العهد بالولادة نحو شهرين أو ثلاثة جزم به النووي في شرح مسلم وحكاه في الصحاح عن أبي عمرو وفي المشارق عن ثعلب بعد أن صدرا كلامهما بأنها ذات اللبن من غير تقييد والجمع لقح كقربة وقرب

وحكى في المحكم جمعه أيضا على لقاح قال فأما لقح فهو القياس

وأما لقاح فقال سيبويه كسروا فعلة على فعال كما كسروا فعلة عليه حين قالوا جفرة وجفار

انتهى

ثم اعرف شيئين أحدهما أن المشهور في اللغة اختصاص اللقحة بالإبل لكن جاء في الحديث إطلاقها على البقر والغنم في قوله واللقحة من البقر واللقحة من الغنم نبه عليه في المشارق

وثانيهما ذكر الجوهري وغيره أن اللقحة المتقدم ذكرها واللقوح بفتح اللام بمعنى

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت