الحديث الخامس وعن همام عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ما اشترى أحدكم لقحة مصراة أو شاة مصراة فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها إما رضي وإلا فليردها وصاع تمر
فيه فوائد سوى ما تقدم الأولى أخرجه مسلم من هذا الوجه عن محمد بن رافع عن عبد الرزاق عن معمر عن همام
الثانية قوله إذا ما اشترى كذا هو في روايتنا وفي رواية مسلم وما زائدة وكذا هي زائدة في قوله إما رضي والأصل إن رضي والجواب محذوف تقديره أخذها أو لم يردها
الثالثة اللقحة بكسر اللام وفتحها لغتان الكسر أفصح بعدها قاف ثم حاء مهملة وهي الناقة القريبة العهد بالولادة نحو شهرين أو ثلاثة جزم به النووي في شرح مسلم وحكاه في الصحاح عن أبي عمرو وفي المشارق عن ثعلب بعد أن صدرا كلامهما بأنها ذات اللبن من غير تقييد والجمع لقح كقربة وقرب
وحكى في المحكم جمعه أيضا على لقاح قال فأما لقح فهو القياس
وأما لقاح فقال سيبويه كسروا فعلة على فعال كما كسروا فعلة عليه حين قالوا جفرة وجفار
انتهى
ثم اعرف شيئين أحدهما أن المشهور في اللغة اختصاص اللقحة بالإبل لكن جاء في الحديث إطلاقها على البقر والغنم في قوله واللقحة من البقر واللقحة من الغنم نبه عليه في المشارق
وثانيهما ذكر الجوهري وغيره أن اللقحة المتقدم ذكرها واللقوح بفتح اللام بمعنى