فهرس الكتاب

الصفحة 1212 من 1871

الحديث السادس وعن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لبستين وعن بيعتين عن الملامسة والمنابذة وعن أن يحتبي الرجل في ثوب واحد ليس على فرجه منه شيء وعن أن يشتمل الرجل بالثوب الواحد على أحد شقيه وعن همام عن أبي هريرة قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين ولبستين أن يحتبي أحدكم في الثوب الواحد ليس على فرجه منه شيء وأن يشتمل في إزاره إذا ما صلى إلا أن يخالف بين طرفيه على عاتقه ونهى عن اللمس والنجش

فيه فوائد الأولى الرواية الأولى في الموطإ عن مالك عن محمد بن يحيى بن حبان وأبي الزناد كلاهما عن الأعرج عن أبي هريرة قال ابن عبد البر هو في الموطإ عن جماعة رواية بهذا الإسناد

انتهى

وأسقط الشيخ رحمه الله ذكر محمد بن يحيى بن حبان لأنه ليس من التراجم التي ذكرها في خطبة الكتاب وقد عرف أن الحديث إذا كان جميعه عن روايتين ثقتين جاز حذف أحدهما ورواه البخاري والنسائي من طريق مالك عنهما مقتصرين على النهي عن الملامسة والمنابذة ورواه البخاري ومسلم من طريق مالك عن أبي الزناد فقط وأخرجه مسلم من رواية مالك عن ابن حبان فقط مقتصرا على الملامسة والمنابذة واتفق عليه الشيخان والترمذي من رواية سفيان الثوري عن أبي الزناد وأخرجه الشيخان أيضا والنسائي وابن ماجه من رواية

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت