الحديث السادس وعن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لبستين وعن بيعتين عن الملامسة والمنابذة وعن أن يحتبي الرجل في ثوب واحد ليس على فرجه منه شيء وعن أن يشتمل الرجل بالثوب الواحد على أحد شقيه وعن همام عن أبي هريرة قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين ولبستين أن يحتبي أحدكم في الثوب الواحد ليس على فرجه منه شيء وأن يشتمل في إزاره إذا ما صلى إلا أن يخالف بين طرفيه على عاتقه ونهى عن اللمس والنجش
فيه فوائد الأولى الرواية الأولى في الموطإ عن مالك عن محمد بن يحيى بن حبان وأبي الزناد كلاهما عن الأعرج عن أبي هريرة قال ابن عبد البر هو في الموطإ عن جماعة رواية بهذا الإسناد
انتهى
وأسقط الشيخ رحمه الله ذكر محمد بن يحيى بن حبان لأنه ليس من التراجم التي ذكرها في خطبة الكتاب وقد عرف أن الحديث إذا كان جميعه عن روايتين ثقتين جاز حذف أحدهما ورواه البخاري والنسائي من طريق مالك عنهما مقتصرين على النهي عن الملامسة والمنابذة ورواه البخاري ومسلم من طريق مالك عن أبي الزناد فقط وأخرجه مسلم من رواية مالك عن ابن حبان فقط مقتصرا على الملامسة والمنابذة واتفق عليه الشيخان والترمذي من رواية سفيان الثوري عن أبي الزناد وأخرجه الشيخان أيضا والنسائي وابن ماجه من رواية