الحديث الثاني وعن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها نهى البائع والمشتري
فيه فوائد
الأولى أخرجه الأئمة الستة فرواه الشيخان وأبو داود من هذا الوجه من طريق مالك وأخرجه مسلم وحده من حديث عبيد الله بن عمر وموسى بن عتبة والضحاك بن عثمان وأخرجه النسائي وابن ماجه من حديث الليث بن سعد وأخرجه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي من حديث أيوب السختياني بلفظ إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع النخل حتى تزهو وعن السنبل حتى يبيض ويأمن العاهة نهى البائع والمشتري وأخرجه مسلم من رواية يحيى بن سعيد بلفظ لا تتبايعوا الثمرة حتى يبدو صلاحها وتذهب عنها الآفة نهى البائع والمشتري وأخرجه مسلم وقال يبدو صلاحه حمرته وصفرته كلهم عن نافع عن ابن عمر واتفق عليه الشيخان من طريق الزهري عن سالم عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تبيعوا الثمر حتى يبدو صلاحه الحديث
واتفقا عليه أيضا من طريق عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تبيعوا الثمر حتى يبدو صلاحه فقيل لابن عمر ما صلاحه فقال تذهب عاهته ورواه البيهقي وقال فيه قال ابن عمر وصلاحه أن يؤكل منه وروى البيهقي من رواية ابن أبي ذئب عن عثمان بن عبد الله بن سراقة عن ابن عمر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمار حتى يؤمن عليه العاهة قيل ومتى ذلك يا أبا عبد الرحمن قال إذا طلعت الثريا قال والدي رحمه الله إسناده صحيح
الثانية قوله حتى يبدو صلاحها أي يظهر وهو بلا همز قال النووي في شرح مسلم