فهرس الكتاب

الصفحة 1328 من 1871

ولاء للإنسان على من أسلم على يديه وبه قال مالك والشافعي وأحمد والأوزاعي وسفيان الثوري وداود والجمهور

وقال أبو حنيفة وربيعة والليث بن سعد من أسلم على يديه رجل فولاؤه له وقال يحيى بن سعيد الأنصاري إن كان حربيا فولاؤه للذي أسلم على يديه وإن كان ذميا فللمسلمين عامة

العاشرة وفيه أيضا أنه لا ولاء لملتقط اللقيط وبه قال مالك والشافعي وأحمد والجمهور

وقال إسحاق بن راهويه يثبت للملتقط الولاء على اللقيط

الحادية عشرة وفيه أيضا أنه لا ولاء لمن حالف إنسانا على المناصرة وبه قال الجمهور وقال أبو حنيفة يثبت الولاء للحلف ويتوارثان به وحكي عن طائفة من السلف وعن سعيد بن المسيب إن عقل عنه ورثه وإلا فلا

الثانية عشرة فيه رد على من قال إن المكاتب يصير حرا بنفس الكتابة ويثبت المال في ذمته ولا يرجع إلى الرق أبدا لأنه لو عتق لم يصح بيعه وهذا محكي عن بعض السلف وعن بعضهم أنه إذا أدى نصف المال صار حرا ويصير الباقي دينا عليه وحكي عن عمر وابن مسعود وشريح مثل هذا إذا أدى الثلث وعن عطاء مثله إذا أدى ثلاثة أرباع المال وعن علي ومروان بن الحكم وعكرمة أنه يعتق منه بقدر ما أدى وعن جابر بن عبد الله إن شرط أن يعود في الرق إن عجز كان ذلك وإن شرط أن يعتق منه بقدر ما أدى فهو كذلك

والذي عليه جمهور العلماء من السلف والخلف وبه قال الأئمة الأربعة أنه عبد ما بقي عليه درهم وقد صرح به في الحديث المشهور في سنن أبي داود وغيره

الثالثة عشرة وفيه أن الحربي لو أعتق عبده ثم أسلما استمر ولاؤه عليه وبه قال الشافعي واستحسنه أبو يوسف وقال ابن عبد البر إنه قياس قول مالك وقال أبو حنيفة للعتيق في هذه الصورة أن يتولى من يشاء ولا يكون ولاؤه للمعتق

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت