فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
ولاء للإنسان على من أسلم على يديه وبه قال مالك والشافعي وأحمد والأوزاعي وسفيان الثوري وداود والجمهور
وقال أبو حنيفة وربيعة والليث بن سعد من أسلم على يديه رجل فولاؤه له وقال يحيى بن سعيد الأنصاري إن كان حربيا فولاؤه للذي أسلم على يديه وإن كان ذميا فللمسلمين عامة
العاشرة وفيه أيضا أنه لا ولاء لملتقط اللقيط وبه قال مالك والشافعي وأحمد والجمهور
وقال إسحاق بن راهويه يثبت للملتقط الولاء على اللقيط
الحادية عشرة وفيه أيضا أنه لا ولاء لمن حالف إنسانا على المناصرة وبه قال الجمهور وقال أبو حنيفة يثبت الولاء للحلف ويتوارثان به وحكي عن طائفة من السلف وعن سعيد بن المسيب إن عقل عنه ورثه وإلا فلا
الثانية عشرة فيه رد على من قال إن المكاتب يصير حرا بنفس الكتابة ويثبت المال في ذمته ولا يرجع إلى الرق أبدا لأنه لو عتق لم يصح بيعه وهذا محكي عن بعض السلف وعن بعضهم أنه إذا أدى نصف المال صار حرا ويصير الباقي دينا عليه وحكي عن عمر وابن مسعود وشريح مثل هذا إذا أدى الثلث وعن عطاء مثله إذا أدى ثلاثة أرباع المال وعن علي ومروان بن الحكم وعكرمة أنه يعتق منه بقدر ما أدى وعن جابر بن عبد الله إن شرط أن يعود في الرق إن عجز كان ذلك وإن شرط أن يعتق منه بقدر ما أدى فهو كذلك
والذي عليه جمهور العلماء من السلف والخلف وبه قال الأئمة الأربعة أنه عبد ما بقي عليه درهم وقد صرح به في الحديث المشهور في سنن أبي داود وغيره
الثالثة عشرة وفيه أن الحربي لو أعتق عبده ثم أسلما استمر ولاؤه عليه وبه قال الشافعي واستحسنه أبو يوسف وقال ابن عبد البر إنه قياس قول مالك وقال أبو حنيفة للعتيق في هذه الصورة أن يتولى من يشاء ولا يكون ولاؤه للمعتق