فهرس الكتاب

الصفحة 1329 من 1871

الحديث الثالث عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تقتسم ورثتي دينارا ما تركت بعد نفقة نسائي ومؤنة عاملي فهو صدقة

فيه فوائد الأولى أخرجه الشيخان وأبو داود من طريق مالك ومسلم وحده من طريق سفيان بن عيينة والترمذي في الشمائل من طريق سفيان الثوري ثلاثتهم عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة وفي رواية الترمذي دينارا ولا درعا وفي رواية يحيى بن يحيى الأندلسي عن مالك دنانير بلفظ الجمع قال ابن عبد البر وتابعه ابن كنانة وقال سائر رواة الموطإ دينارا وهو المحفوظ في هذا الحديث وهو الصواب لأن الواحد في هذا الموضع أعم عند أهل اللغة لأنه يقتضي الجنس والقليل والكثير ولفظ رواية ابن عيينة ميراثا حكاه ابن عبد البر ولم يسق مسلم لفظه

قال إنه نحو رواية مالك ورواه مسلم من رواية الزهري عن الأعرج عن أبي هريرة بلفظ لا نورث ما تركنا صدقة

الثانية قوله لا تقتسم قال ابن عبد البر الرواية فيه بالرفع على الخبر أي ليس يقسم لأني لا أخلف دينارا ولا درهما ولا شاة ولا بعيرا وهذا معنى حديث مسروق عن عائشة قلت أشار إلى قولها رضي الله عنها ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم دينارا ولا درهما ولا شاة ولا بعيرا ولا أوصى بشيء رواه مسلم وغيره وكذا نقل النووي عن العلماء أنه ليس المراد بهذا اللفظ النهي لأنه إنما ينهى عما يمكن وقوعه وإرثه صلى الله عليه وسلم غير ممكن وإنما هو بمعنى الإخبار ومعناه لا يقتسمون شيئا لأني لا أورث

الثالثة ذكر الدينار تنبيه على ما سواه كما قال الله تعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره وقال تعالى ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤده إليك وليس المراد التقييد به حتى إنهم يقتسمون ما هو أقل منه هذا ما لا شك فيه

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت