فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
الحديث الثالث
وعن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تسأل المرأة طلاق أختها لتستفرغ صحفتها ولتنكح فإنما لها ما قدر لها فيه فوائد الأولى أخرجه البخاري وأبو داود والنسائي من هذا الوجه من طريق مالك وأخرجه الشيخان والترمذي والنسائي من طريق سفيان بن عيينة والشيخان والنسائي من طريق معمر ومسلم من طريق يونس بن يزيد ثلاثتهم عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة وأخرجه النسائي أيضا من طريق شعيب بن أبي حمزة عن الزهري عن سعيد وأبي سلمة كلاهما عن أبي هريرة وأخرجه مسلم من طريق محمد بن سيرين عن أبي هريرة بلفظ فإنما لها ما كتب الله لها وفي لفظ له فإن الله عز وجل رازقها وأخرجه البخاري من طريق سعد بن إبراهيم عن أبي سلمة عن أبي هريرة بلفظ لا يحل لامرأة تسأل طلاق أختها لتستفرغ صحفتها فإنما لها ما قدر لها وبوب عليه باب الشروط التي لا تحل في النكاح ورواه البيهقي من هذا الوجه بلفظ لا ينبغي لامرأة أن تشترط طلاق أختها لتكفأ إناءها وأخرجه الشيخان من طريق شعبة بن عدي بن ثابت عن أبي حازم عن أبي هريرة في أثناء حديث لفظ البخاري وأن تشترط المرأة طلاق أختها وبوب عليه الشروط في الطلاق ولفظ مسلم تسأل
الثانية قال النووي في شرح مسلم يجوز في تسأل الرفع والكسر الأول على الخبر الذي يراد به النهي وهو المناسب لقوله عليه الصلاة والسلام قبله ولا يخطب ولا يسوم والثاني على النهي الحقيقي
انتهى
ولا يخفى أن الكسر في اللام عارض لالتقاء الساكنين والفعل مجزوم وذكر والدي رحمه الله في شرح الترمذي أنه روي بالوجهين وهو قدر زائد على تجويز النووي الوجهين