فهرس الكتاب

الصفحة 1367 من 1871

الحديث الثالث

وعن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تسأل المرأة طلاق أختها لتستفرغ صحفتها ولتنكح فإنما لها ما قدر لها فيه فوائد الأولى أخرجه البخاري وأبو داود والنسائي من هذا الوجه من طريق مالك وأخرجه الشيخان والترمذي والنسائي من طريق سفيان بن عيينة والشيخان والنسائي من طريق معمر ومسلم من طريق يونس بن يزيد ثلاثتهم عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة وأخرجه النسائي أيضا من طريق شعيب بن أبي حمزة عن الزهري عن سعيد وأبي سلمة كلاهما عن أبي هريرة وأخرجه مسلم من طريق محمد بن سيرين عن أبي هريرة بلفظ فإنما لها ما كتب الله لها وفي لفظ له فإن الله عز وجل رازقها وأخرجه البخاري من طريق سعد بن إبراهيم عن أبي سلمة عن أبي هريرة بلفظ لا يحل لامرأة تسأل طلاق أختها لتستفرغ صحفتها فإنما لها ما قدر لها وبوب عليه باب الشروط التي لا تحل في النكاح ورواه البيهقي من هذا الوجه بلفظ لا ينبغي لامرأة أن تشترط طلاق أختها لتكفأ إناءها وأخرجه الشيخان من طريق شعبة بن عدي بن ثابت عن أبي حازم عن أبي هريرة في أثناء حديث لفظ البخاري وأن تشترط المرأة طلاق أختها وبوب عليه الشروط في الطلاق ولفظ مسلم تسأل

الثانية قال النووي في شرح مسلم يجوز في تسأل الرفع والكسر الأول على الخبر الذي يراد به النهي وهو المناسب لقوله عليه الصلاة والسلام قبله ولا يخطب ولا يسوم والثاني على النهي الحقيقي

انتهى

ولا يخفى أن الكسر في اللام عارض لالتقاء الساكنين والفعل مجزوم وذكر والدي رحمه الله في شرح الترمذي أنه روي بالوجهين وهو قدر زائد على تجويز النووي الوجهين

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت