فهرس الكتاب

الصفحة 1377 من 1871

بظاهرها وقد حكى شيخنا الإمام عبد الرحيم الإسنوي الإجماع على الجواز والذي ذكره الرافعي وغيره أنه لا يجوز للرجل مس بطن أمه ولا ظهرها ولا أن يغمز ساقها ولا رجلها ولا أن يقبل وجهها وقد يكون لفظ الحديث من العموم المخصوص أو يدعي دخول المحارم فيما يملكه أي يملك مسه لا أن المراد يملك الاستمتاع به وهو بعيد

السادسة وفيه جواز سماع كلام الأجنبية عند الحاجة وأن صوتها ليس بعورة

السابعة قوله في الرواية التي حكيناها في آخر الفائدة الأولى عن مسلم وأبي داود ما مس بيده امرأة قط إلا أن يأخذ عليها هو استثناء منقطع وتقديره ما مس امرأة قط لكن يأخذ عليها البيعة بالكلام

قال النووي وهذا التقدير مصرح به في الرواية الأولى ولا بد منه

الثامنة قوله ما كان يمتحن المؤمنات إلا بالآية أي يتلو الآية المذكورة عليهن ولا يزيد شيئا من قبله فإن قيل قد أخذ عليهن ترك النياحة قيل هي داخلة في المعروف المذكور في قوله

ولا يعصينك في معروف وروى أبو بكر البزار في مسنده عن ابن عباس في هذه الآية قال كانت المرأة إذا جاءت النبي صلى الله عليه وسلم حلفها عمر بالله ما خرجت رغبة بأرض عن أرض وبالله ما خرجت التماس دنيا وبالله ما خرجت إلا حبا لله ورسوله فيه قيس بن الربيع مختلف فيه

التاسعة قوله ولا ولا إشارة إلى بقية الآية وهو ولا يسرقن ولا يزنين إلى آخرها

العاشرة قط تأكيد النفي في الزمن الماضي وجمع فيها الجوهري في الصحاح أربع لغات وهي فتح القاف وضمها مع تشديد الطاء وتخفيفها وهي مضمومة بكل حال وزاد النووي في شرح مسلم لغة خامسة وهي فتح القاف وتشديد الطاء وكسرها وسادسة وسابعة وهما فتح القاف مع تخفيف الطاء ساكنة ومكسورة ولم يذكر بعض ما ذكره الجوهري فإنه لم يذكر سوى خمس لغات ولم ينقل فيها ابن سيده في المحكم سوى ثلاث لغات ثم حكى عن بعض النحويين أن أصل قولهم قط بالتشديد قطط فلما سكن الحرف الثاني جعل الآخر متحركا إلى إعرابه ولو قيل فيه بالخفض والنصب لكان وجها في العربية

انتهى

فأما الكسر فقد عرفت أن النووي حكاه واستفدنا من هذا البحث لغة ثامنة وهي فتح القاف وتشديد الطاء وفتحها وأشهر هذه اللغات فتح القاف وتشديد الطاء وضمها

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت