معروفة الثاني دلالته على أن العصمة تزول بارتكاب المسلم ما يقتضي الشرع قتله به فلا يكون الجاني معصوما بالنسبة إلى ولي الدم وتفاصيل ذلك معروفة والله أعلم
الحادية عشرة المقاتلة إلى غاية الإسلام يستثنى منه أهل الكتاب فإنهم يقاتلون إلى إحدى غايتين إما الإسلام أو بذل الجزية قال الله تعالى حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون