الرابعة قوله إلا كان أحبهما إليه أيسرهما كذا رويناه بنصب الأول على أنه خبر مقدم ورفع الثاني على نية التقديم في الاسمية وفيه استحباب الأخذ بالأيسر والأرفق ما لم يكن حراما وقال النووي ما لم يكن حراما أو مكروها وفي أخذ المكروه من الحديث نظر وإن كان قد ذكر جماعة من الأصوليين أنه لا يصدر منه عليه الصلاة والسلام فعل المكروه وقال ابن عبد البر فيه أنه ينبغي ترك ما عسر من أمور الدنيا والآخرة وترك الإلحاح فيه إذا لم يضطر إليه والميل إلى الأيسر أبدا وفي معناه الأخذ برخص الله عز وجل ورخص رسوله عليه الصلاة والسلام ورخص العلماء ما لم يكن القول خطأ بينا قال ورويناه عن محمد بن يحيى بن سلام عن أبيه قال ينبغي للعالم أن يحمل الناس على الرخصة والسعة ما لم يخف المأثم ثم روي عن معمر أنه قال إنما العلم أن تسمع بالرخصة من ثقة فأما التشديد فيحسه كل أحد انتهى قال القاضي عياض ويحتمل أن يكون تخيير النبي صلى الله عليه وسلم هنا من الله تعالى فيما فيه عقوبتان أو فيما بينه وبين الكفار من القتال أو أخذ الجزية أو في حق أمته في المجاهدة في العبادة أو الاقتصاد فكان يختار الأيسر في كل هذا قال وأما قولها ما لم يكن إثما فيتصور إذا خيره الكفار والمنافقون فأما إن كان التخيير من الله تعالى أو من المسلمين فيكون الاستثناء منقطعا
الخامسة قوله ولا انتقم لنفسه من شيء يؤتى إليه فيه الحث على العفو والصفح والحلم واحتمال الأذى وفيه أنه يستحب للأئمة والقضاة وسائر ولاة الأمور التخلق بهذا الخلق الكريم قال القاضي عياض وقد أجمع العلماء على أن القاضي لا يقضي لنفسه ولا لمن لا تجوز شهادته له
السادسة قوله حتى تنتهك حرمات الله أي يرتكب ما حرمه وليس هذا داخلا فيما قبله حتى يحتاج إلى استدراكه لأن انتقامه لله تعالى عند انتهاك حرماته ليس انتقاما لنفسه فهو كالاستثناء المنقطع لأن فيه انتقاما في الجملة فهو داخل فيما قبله لا حقيقة لكن بتأويل قال القاضي عياض ويحتمل قوله حتى تنتهك حرمات الله أي بإيذائه عليه السلام بما فيه غضاضة في الدين فذلك من انتهاك حرمات الله قال بعض علمائنا لا يجوز أذى النبي صلى الله عليه وسلم بفعل مباح ولا غيره ويجوز أذى غيره بما يباح للإنسان فعله واحتج بقوله عليه الصلاة والسلام في إرادة علي تزويج بنت أبي جهل إني لا أحرم ما أحل الله وإن فاطمة يؤذيني ما أذاها ولا تجتمع بنت رسول الله وبنت عدو الله أبدا وبقوله تعالى إن الذين يؤذون