القاذورات استحب أن يليه بشماله لحديث عائشة كانت يد رسول الله صلى الله عليه وسلم اليمنى لطهوره وطعامه وكانت يده اليسرى لخلائه وما كان من أذى رواه أبو داود بإسناد صحيح وله من حديث حفصة كان يجعل يمينه لطعامه وشرابه وثيابه ويجعل شماله لما سوى ذلك وما استدل به على أنه يستحب باليمين ليس فيه دلالة على ما ذهب إليه فإن المراد منه البداءة بالشق الأيمن في الترجل والبداءة بلبس النعل والبداءة بالأعضاء اليمنى في التطهر والبداءة بالجانب الأيمن من الفم في الاستياك كما تقدم
وأما كونه يفعل ذلك بيمينه فيحتاج إلى نقل
والظاهر أنه من باب إزالة الأذى كالامتخاط ونحوه فيكون باليسرى وقد صرح بذلك أبو العباس القرطبي من المالكية فقال في المفهم حكاية عن مالك أنه لا يتسوك في المساجد لأنه من باب إزالة القذر والله أعلم