فهرس الكتاب

الصفحة 182 من 1871

القاذورات استحب أن يليه بشماله لحديث عائشة كانت يد رسول الله صلى الله عليه وسلم اليمنى لطهوره وطعامه وكانت يده اليسرى لخلائه وما كان من أذى رواه أبو داود بإسناد صحيح وله من حديث حفصة كان يجعل يمينه لطعامه وشرابه وثيابه ويجعل شماله لما سوى ذلك وما استدل به على أنه يستحب باليمين ليس فيه دلالة على ما ذهب إليه فإن المراد منه البداءة بالشق الأيمن في الترجل والبداءة بلبس النعل والبداءة بالأعضاء اليمنى في التطهر والبداءة بالجانب الأيمن من الفم في الاستياك كما تقدم

وأما كونه يفعل ذلك بيمينه فيحتاج إلى نقل

والظاهر أنه من باب إزالة الأذى كالامتخاط ونحوه فيكون باليسرى وقد صرح بذلك أبو العباس القرطبي من المالكية فقال في المفهم حكاية عن مالك أنه لا يتسوك في المساجد لأنه من باب إزالة القذر والله أعلم

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت