فهرس الكتاب

الصفحة 311 من 1871

مصليا لقوله لا صلاة إلا بطهور وهذا غير متطهر فلا يجوز له البناء وكل حدث منع ابتداء الصلاة منع البناء عليها يدل على ذلك أنه لو سبقه المني استأنف بالاتفاق منا ومنهم فإن احتجوا بالرعاف أنه يبني قيل الرعاف عندنا لا ينافي حكم الطهارة والحدث ينافيها

قال ابن بطال وهذا الحديث أيضا يرد قول أبي حنيفة إن من قعد في الجلسة الأخيرة مقدار التشهد ثم أحدث فصلاته تامة وقال سائر العلماء لا تتم الصلاة إلا بالسلام ولا يجوز التحلل منها بما يفسدها إذا عرض في خلالها كالحج لا يتحلل منه بالجماع لأنه لو طرأ فيه أفسده انتهى

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت