مصليا لقوله لا صلاة إلا بطهور وهذا غير متطهر فلا يجوز له البناء وكل حدث منع ابتداء الصلاة منع البناء عليها يدل على ذلك أنه لو سبقه المني استأنف بالاتفاق منا ومنهم فإن احتجوا بالرعاف أنه يبني قيل الرعاف عندنا لا ينافي حكم الطهارة والحدث ينافيها
قال ابن بطال وهذا الحديث أيضا يرد قول أبي حنيفة إن من قعد في الجلسة الأخيرة مقدار التشهد ثم أحدث فصلاته تامة وقال سائر العلماء لا تتم الصلاة إلا بالسلام ولا يجوز التحلل منها بما يفسدها إذا عرض في خلالها كالحج لا يتحلل منه بالجماع لأنه لو طرأ فيه أفسده انتهى