فهرس الكتاب

الصفحة 326 من 1871

الخامسة استدل به على وجوب الصلاة في الثياب لما دل عليه من أن جواز الاقتصار على ثوب واحد رخصة لضيق الحال فدل على أنه لا يجوز ترك ذلك والمعتبر في ذلك الثوب أن يكون ساترا للعورة بحسب اختلاف العلماء في العورة وذلك أيضا يختلف بالذكورة والأنوثة وحرية المرأة ورقها وإذا ثبت وجوب السترة في الصلاة كان دليلا على أنه شرط فيها لأن الغالب أن ما وجب في الصلاة كان شرطا فيها

وبهذا قال الجمهور وكذلك أورده والدي رحمه الله في شروط الصلاة وعند المالكية أربعة أقوال الاشتراط مطلقا وهو المشهور والاشتراط مع الذكر دون النسيان والوجوب خاصة والاستحباب وقد تقدم إيضاح ذلك في الكلام على الحديث الثاني وحكى القاضي أبو بكر بن العربي في كون ستر العورة من فروض الصلاة أربعة أقوال بعد أن صدر كلامه بأن ستر العورة فرض إسلامي لا خلاف فيه بين الأمة قال واختلف العلماء هل هو من فروض الصلاة على أربعة أقوال الأول أنه يجب ستر جميع الجسد حكاه أبو الفرج

الثاني يكون متزر وسطه كما فعل جابر قاله ابن القاسم كأنه غطى العورة وحماها وستر ما اتصل بها

الثالث يصلي مستور العورة خاصة وبه قال الشافعي وأبو حنيفة وأكثر علماء الأمصار

الرابع أنه لا يجب ستر عورة ولا غيرها قال بعض شيوخنا إذا كان في بيته ولا يراه أحد وحكاه القاضي أبو محمد وغيره عن القاضي إسماعيل والأبهري وابن بكير وجاء نحوه عن أشهب لأنه قال من صلى عريانا أعاد في الوقت قال والصحيح وجوب ستر العورة في الصلاة فإنها إذا وجبت خارج الصلاة تأكدت بالصلاة انتهى

قال والدي رحمه الله في شرح الترمذي وفيه نظر فإنه ذكر أن الأقوال الأربعة في أن ستر العورة من فروض الصلاة أم لا ثم حكى القول الأول أنه يجب ستر جميع الجسد ولا قائل فيما نعلم بأن جميع جسد الرجل عورة فكان حقه أن يفرض الخلاف فيما يجب ستره في الصلاة لا بقيد كونه عورة على أن الذي حكاه ابن عبد البر في الاستذكار عن أبي الفرج وجوب ستر العورة في الصلاة لا ستر جميع البدن انتهى

قلت وحكى القاضي عياض عن أبي الفرج وجوب ستر جميع الجسد في الصلاة كما حكاه ابن العربي

السادسة المشجب بكسر الميم وإسكان الشين المعجمة وفتح الجيم وآخره باء موحدة عيدان تضم رءوسها ويفرج بين قوائمها وتوضع عليها الثياب وقد تعلق عليها الأسقية لتبريد الماء وهو من تشاجب الأمر إذا اختلط قاله في النهاية وذكر في المحكم أنه خشبات موثقة منصوبة توضع عليها الثياب وأنه يقال له أيضا شجاب وجمعه شجب ثم قال والشجب الخشاب الثلاث التي يعلق عليها الراعي دلوه وسقاءه

وقال في الصحاح إن المشجب الخشبة التي تلقى عليها الثياب وكذا قال في المشارق عود ترفع عليه الثياب قال وهي الشجاب أيضا

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت