فهرس الكتاب

الصفحة 367 من 1871

في سننه إلا أنه عنعنه وهو مدلس قال النووي في الخلاصة وهو ضعيف لأن المدلس إذا قال عن لا يحتج به بالاتفاق

قلت كأنه أراد اتفاق من لا يحتج بالمرسل وأما الذين يحتجون بالمرسل فإن أكثرهم يحتجون بخبر المدلس كما صرح به الخطيب في الكفاية وإذا تقرر أنه لا يصح مرفوعا وإنما يصح عن ابن مسعود من قوله فالأحاديث الصحيحة المرفوعة دالة على أن الاثنين يقفان صفا خلف الإمام من ذلك في الصحيحين حديث أنس صليت أنا ويتيم في بيتنا خلف النبي صلى الله عليه وسلم

ولمسلم من حديث جابر قام النبي صلى الله عليه وسلم فقمت عن يساره فأخذ بيدي فأدارني حتى أقامني عن يمينه ثم جاء جبار بن صخر فقام عن يسار رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذ بأيدينا جميعا فدفعنا حتى أقامنا خلفه

وللشيخين أيضا من حديث عتبان بن مالك فغدا علي رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه أبو بكر فاستأذنا فأذن لهما فما جلس حتى قال أين تحب أن أصلي في منزلك فأشرت له إلى ناحية فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فصفنا خلفه فصلى بنا ركعتين الحديث

التاسعة اختلف عمل علمائنا في الجمع بين حديث ابن مسعود الذي رفعه أبو داود إن صح أو قول ابن مسعود وبين هذه الأحاديث الصحيحة فذهب البيهقي وآخرون إلى أن هذه الأحاديث الصحيحة ناسخة لحديث ابن مسعود وذهب الحميدي شيخ البخاري إلى أن ابن مسعود اشتبه عليه ذلك بقضية أخرى ذكرها بإسناده وذهب ابن سيرين إلى أنه إنما صف الاثنين معه لأن المسجد كان ضيقا وذهب النووي إلى أنه يحمل على فعله على تقدير ثبوته مرة لبيان الجواز وقال إن هذا هو المختار والله أعلم

العاشرة وفيه صحة صلاة المتنفل خلف المفترض عكس ما تقدم من قوله واجعلوا صلاتكم معهم سبحة وهو كذلك

الحادية عشرة فيه أن من صلى صلاة في يوم مرتين كانت فرضه هي الأولى وقد تقدمت المسألة في الباب الذي قبله

الثانية عشر قول ابن مسعود عند مسلم إنه سيكون عليكم أمراء قد صح مرفوعا من حديث أبي ذر قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف أنت إذا كانت عليك أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها أو يميتون الصلاة عن وقتها قال فما تأمرني قال صل

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت