الحديث الرابع وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفس محمد بيده لقد هممت أن آمر فتياني أن يستعدوا لي بحزم من حطب ثم آمر رجلا يصلي بالناس ثم نحرق بيوتا على من فيها وعن الأعرج عن أبي هريرة نحوه بزيادة فيه ذكرت في الأصل فيه فوائد الأولى فيه أنه لا بأس بالحلف فيما يريد المخبر أن يخبر به للتأكيد والاهتمام
الثانية فيه أن لا بأس للإمام أن يستنيب عنه في الإمامة لحاجة تعرض له وهو كذلك
الثالثة فيه جواز العقوبة بالمال من قوله نحرق بيوتا وإليه ذهب أحمد وذهب الجمهور إلى أن العقوبات بالمال منسوخة بنهيه عن إضاعة المال ونحو ذلك وقد يقال هذا من باب ما لا يتم الواجب إلا به لأنهم قد يختفون في مكان لا يعلم فأراد التوصل إليهم بتحريق البيوت