فهرس الكتاب

الصفحة 387 من 1871

الحديث الرابع وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفس محمد بيده لقد هممت أن آمر فتياني أن يستعدوا لي بحزم من حطب ثم آمر رجلا يصلي بالناس ثم نحرق بيوتا على من فيها وعن الأعرج عن أبي هريرة نحوه بزيادة فيه ذكرت في الأصل فيه فوائد الأولى فيه أنه لا بأس بالحلف فيما يريد المخبر أن يخبر به للتأكيد والاهتمام

الثانية فيه أن لا بأس للإمام أن يستنيب عنه في الإمامة لحاجة تعرض له وهو كذلك

الثالثة فيه جواز العقوبة بالمال من قوله نحرق بيوتا وإليه ذهب أحمد وذهب الجمهور إلى أن العقوبات بالمال منسوخة بنهيه عن إضاعة المال ونحو ذلك وقد يقال هذا من باب ما لا يتم الواجب إلا به لأنهم قد يختفون في مكان لا يعلم فأراد التوصل إليهم بتحريق البيوت

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت