في بيتها إلا أن يكون المسجد الحرام أو مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم إلا عجوز في منقليها وفي إسناده المسعودي تكلم في حفظه والمنقلان الخفان وقيل الخفان الخلقان ضبطه الأزهري والهروي بفتح الميم وضبطه الجوهري بالكسر وذكره ابن مالك في المثلث وقال هو بالكسر والفتح الخف وبالضم الخف المصلح
الثالثة عشرة قال ابن بطال ويخرج من هذا الحديث أن الرجل إذا استأذنته امرأته إلى الحج لا يمنعها فيكون وجه نهيه عن مسجد الله الحرام لأداء فريضة الحج نهي إيجاب قال وهو قول مالك والشافعي في أن المرأة ليس لزوجها منعها من الحج انتهى
قلت وما نقله عن الشافعي هو أحد قوليه والقول الآخر وهو الأظهر عند أصحابه أن له منعها من حج الفرض ولا يلزم من الإذن لها في المسجد القريب الإذن في الحج الذي يحتاج إلى سفر ونفقة وأعمال كثيرة