فهرس الكتاب

الصفحة 397 من 1871

في بيتها إلا أن يكون المسجد الحرام أو مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم إلا عجوز في منقليها وفي إسناده المسعودي تكلم في حفظه والمنقلان الخفان وقيل الخفان الخلقان ضبطه الأزهري والهروي بفتح الميم وضبطه الجوهري بالكسر وذكره ابن مالك في المثلث وقال هو بالكسر والفتح الخف وبالضم الخف المصلح

الثالثة عشرة قال ابن بطال ويخرج من هذا الحديث أن الرجل إذا استأذنته امرأته إلى الحج لا يمنعها فيكون وجه نهيه عن مسجد الله الحرام لأداء فريضة الحج نهي إيجاب قال وهو قول مالك والشافعي في أن المرأة ليس لزوجها منعها من الحج انتهى

قلت وما نقله عن الشافعي هو أحد قوليه والقول الآخر وهو الأظهر عند أصحابه أن له منعها من حج الفرض ولا يلزم من الإذن لها في المسجد القريب الإذن في الحج الذي يحتاج إلى سفر ونفقة وأعمال كثيرة

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت