فهرس الكتاب

الصفحة 398 من 1871

الحديث السادس وعن نافع أن ابن عمر أذن بالصلاة في ليلة ذات برد وريح فقال ألا صلوا في الرحال ثم قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر المؤذن إذا كانت ليلة باردة ذات مطر يقول ألا صلوا في الرحال

فيه فوائد الأولى فيه الرخصة في التخلف عن مسجد الجماعة لعذر وهو كذلك قال ابن بطال أجمع العلماء أن التخلف عن الجماعة في شدة المطر والظلمة والريح وما أشبه ذلك مباح

الثانية استدل به بعضهم على أن الجماعة ليست بواجبة وتقديره أن الذي رخص فيه للمطر إتيان الجماعة

وأما الجماعة في البيوت والرحال فليس المطر عذرا فيها فلما قال صلوا في الرحال وأطلق ذلك دل على أن الجماعة لا تجب إذ لو وجب ذلك بينه لهم لأنه وقت البيان

الثالثة أمره صلى الله عليه وسلم للمؤذن أن يقول ألا صلوا في الرحال ليس هو أمر عزيمة حتى يشرع لهم الخروج إلى الجماعة وإنما هو راجع إلى مشيئتهم فمن شاء صلى في رحله ومن شاء خرج إلى الجماعة بدليل ما رواه مسلم من رواية أبي الزبير عن جابر قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فمطرنا فقال ليصل من شاء منكم في رحله فوكل ذلك إلى مشيئتهم

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت