فهرس الكتاب

الصفحة 399 من 1871

الرابعة أطلق مالك في روايته الموضع الذي يقول فيه المؤذن ألا صلوا في الرحال هل يقولها بعد فراغه أم في أثناء الأذان لكن الإتيان بالفاء في قوله فقال ألا صلوا يقتضي تعقيبه للأذان وقد صرح به عبيد الله بن عمر العمري في روايته عن نافع عن ابن عمر أنه نادى بالصلاة في ليلة ذات مطر وريح وبرد فقال في آخر ندائه ألا صلوا في رحالكم لفظ مسلم فقيدها في أذان ابن عمر بآخر ندائه وأطلقها في المرفوع

وقد قيده البخاري في الركوع فقال وأخبرنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر مؤذنا يؤذن ثم يقول على أثره ألا صلوا في الرحال

الخامسة قد بينا أن في حديث ابن عمر أن محل قول المؤذن صلوا في الرحال بعد فراغه من الأذان وفي حديث ابن عباس المتفق عليه المذكور في بقية الباب أنه يقولها موضع حي على الصلاة

وقد أشار صاحب المفهم إلى الجمع بينهما بأن قال ويحتمل أن يكون في آخر رواية قبل الفراغ ويكون هذا مثل حديث ابن عباس قلت هذا الجمع الذي ذكره وإن احتمل أن يكون ذلك بالنسبة لرواية مسلم فإنه لا يتأتى في رواية البخاري فإنه قال ثم يقول على أثره

وأيضا فقد ورد من حديث أبي هريرة التصريح بكونه بعد الأذان وهو ما رواه أبو أحمد بن عدي من حديثه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كانت ليلة باردة أو مطيرة أمر المؤذن فأذن الأذان الأول فإذا فرغ نادى الصلاة في الرحال أو في رحالكم

السادسة ذهب جماعة من أصحاب الشافعي أن المؤذن مخير بين أن يقول ذلك بعد الأذان أو بعد الحيعلة نقله النووي في الروضة من زوائده فقال قال صاحب العدة إذا كانت ليلة مطيرة وذات ريح وظلمة يستحب أن يقول إذا فرغ من أذانه ألا صلوا في رحالكم فإن قاله في أثناء الأذان بعد الحيعلة فلا بأس وكذا قاله الصيدلاني والبندنيجي والشاشي وغيرهم قال واستبعد إمام الحرمين

قوله في أثناء الأذان وليس هو ببعيد بل هو الحق والسنة فقد نص عليه الشافعي في آخر أبواب الأذان في الأم وقد ثبت في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال لمؤذنه في يوم مطير إذا قلت أشهد أن محمدا رسول الله فلا تقل حي على الصلاة وقل صلوا في بيوتكم فذكر بقية الحديث

السابعة ما استدل عليه النووي بحديث ابن عباس ليس مطابقا له لأن حديث ابن عباس يدل على أنه يقول ذلك مكان حي على الصلاة والذي

قاله أصحابنا أنه يقولها بعد الحيعلة فهو مخالف لحديث ابن عباس وما اقتضاه حديث ابن عباس من كونه يجعلها مكان حي على الصلاة هو المناسب من حيث المعنى لأن قوله صلوا في رحالكم يخالف قوله حي على الصلاة فلا يحسن أن يقول المؤذن تعالوا ثم يقول لا تجيئوا ولكن البخاري قد بوب على بعض طرق حديث ابن عباس باب الكلام في الأذان

وإذا حملناه على أنه أذان كامل زاد فيه صلوا

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت