الحادية عشرة في رواية مسلم ما لم يؤذ فيه إلى آخره قال صاحب المفهم أي ما لم يصدر عنه ما يتأذى به بنو آدم أو الملائكة قال ابن بطال تأول العلماء في ذلك الأذى أنه الغيبة وشبهها قال وإنما هو والله أعلم أذى الحدث يفسر ذلك حديث الثوم لكن النظر يدل أنه إذا آذى أحدا بلسانه أنه ينقطع عنه استغفار الملائكة لأن أذى السب والغيبة فوق رائحة الحدث فأولى أن ينقطع بأذى السب وشبهه وقال صاحب المفهم يحتمل أن يكون قوله ما لم يحدث فيه بدلا من قوله ما لم يؤذ فيه
قلت ويدل عليه رواية البخاري المذكورة في الأصل ما لم يؤذ بحدث فيه ففسر الأذى بأنه الحدث وهو صريح ذكره لكن في رواية أبي داود ما لم يؤذ فيه أو يحدث فيه وهذا يقتضي المغايرة
الثانية عشرة قوله يضرط هو بكسر الراء يقال ضرط يضرط ضرطا بكسر الراء في المصدر أيضا كقوله خنق يخنق خنقا