فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
الثامنة اقتصر في هذا الحديث في الإذن في البصاق على جهة الشمال أو تحت الرجل وقد ورد في حديث آخر الإذن في البصاق خلفه رواه النسائي في حديث طارق المحاربي وفيه وابصق خلفك أو تلقاء شمالك إن كان فارغا الحديث ورواه الترمذي وصححه ولم يقل إن كان فارغا
التاسعة وقع في المسند أو تحت رجليه هكذا بالتثنية وفي رواية البخاري لهذا الحديث أو تحت قدمه فيدفنها هكذا بالإفراد وهو الصواب لأن المراد به الرجل اليسرى كما ثبت في الصحيحين من حديث أبي سعيد ولكن عن يساره أو تحت قدمه اليسرى وكذا من حديث أبي هريرة الذي مع حديث أبي سعيد ولم يسق مسلم لفظه وهكذا تدل عليه الرواية التي لم يقل فيها أو كما سيأتي في الوجه الذي يليه
العاشرة وقع في هذه الرواية أو تحت وكذا في أكثر الروايات بإثبات أو كما في حديث أبي سعيد المتفق عليه وحديث أنس وبعض طرق حديث أبي هريرة عند البخاري ووقع عند مسلم في حديث أنس ولكن عن شماله تحت قدمه وكذا في بعض طرق حديث أبي هريرة عند البخاري ووقع عند مسلم في حديث أنس ولكن عن شماله تحت قدمه وكذا في بعض طرق حديث أبي هريرة عنده فيحتمل أن يكون المراد بجهة الشمال كونه تحت قدمه اليسرى قال صاحب المفهم وظاهر أو الإباحة أو التخيير ففي أيهما بصق لم يكن به بأس قال وإليه يرجع معنى قوله عن شماله تحت قدمه
الحادية عشرة قال صاحب المفهم إن هذا النهي أي في البصاق على اليمين مع التمكن من البصاق في غير جهة اليمين فلو اضطر إلى ذلك جاز انتهى وما أدري ما أراد بالاضطرار إلى ذلك هل أراد بكون اليسار مشغولة بمصل أو بمحترم وعلى هذا فيقتضي تقديم مراعاة المصلي على جهة الملك مع ما في جهة اليمين من الشرف وأيضا فمعه أيضا تحت رجله اليسرى فما الذي يصرفه عنها يحتمل أن يكون بقربها مصحف أو أحد جالس والله أعلم
وقال أبو الوليد الباجي لا بأس أن يبصق عن يمينه ويساره وأمامه إذا كان يستره والأفضل أن يبصق عن يساره رواه ابن نافع عن مالك قال ورأى أوس بن أبي أوس النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وعليه نعلاه قال ورأيته يبصق عن يمينه ويساره قلت والحديث عند ابن ماجه مقتصرا على الصلاة في النعلين دون البصاق على اليمين
الثانية عشرة في قوله فيدفنه ما يقتضي أن الترخيص في البصاق في المسجد هو ما إذا كان فراش المسجد حصى أو ترابا دون ما إذا كان رخاما أو بلاطا أو بساطا أو حصيرا وقد حكاه صاحب المفهم عن بعضهم فقال وقد سمعنا من بعض مشايخنا أن ذلك إنما يجوز إذا