فهرس الكتاب

الصفحة 460 من 1871

المتنحنح في الصلاة بفعله ذلك اللعب أو شيئا من العبث أفسد صلاته وأما إذا كان نفخه تأوها من ذكر النار إذا مر به ذكرها في القرآن وهو في الصلاة فلا شيء عليه ثم ذكر اختلاف العلماء في ذلك فروى ابن القاسم عن مالك أنه يقطع الصلاة النفخ والتنحنح وروى ابن عبد الحكم وابن وهب أنه لا يقطع

وقال أبو حنيفة ومحمد بن الحسن يقطع النفخ إن سمع وقال أحمد وإسحاق لا يقطع وقال الشافعي ما لا يفهم منه حروف الهجاء فليس بكلام قال ابن عبد البر وقول من راعى حروف الهجاء وما يفهم من الكلام أصح الأقاويل إن شاء الله انتهى ومذهب الشافعي في النحنحة والضحك والبكاء والنفخ والأنين أنه إن بان منه حرفان بطلت صلاته ما لم يكن معذورا بغلبة أو تعذر قراءة الفاتحة ما لم يكثر الضحك وإن كان مغلوبا فإنه يضر والله أعلم

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت