فهرس الكتاب

الصفحة 598 من 1871

يرتبهم صفين ويحرس في سجود كل ركعة صف على ما تقدم بيانه والذي نص عليه الشافعي وهو الصحيح المشهور أنه يجوز أن يصليها أيضا على هيئة صلاة ذات الرقاع لكن بشرطين أحدهما أن يخطب بهم جميعا ثم يفرقهم أو يخطب بفرقة ويجعل منها مع الفرقة الأخرى أربعين فصاعدا فلو خطب بفرقة وصلى بأخرى لم يجز الثاني ألا ينقص الفرقة الأولى عن أربعين ولا يضر نقص الثانية عن ذلك على الأصح قالوا ولا يجوز صلاة بطن نخل على الأصح إذ لا تقام جمعة بعد جمعة وهذا كله مبني على جواز صلاة الخوف في الحضر وهو المشهور من مذاهب العلماء كما تقدم وكذا قال الحنابلة يجوز أن تصلى الجمعة صلاة الخوف إذا كانت كل طائفة أربعين والله أعلم

السابعة عشرة أحاديث صلاة الخوف ناسخة لجمعه عليه الصلاة والسلام يوم الخندق بين صلوات عديدة فكان حكم الشرع أولا جواز تأخير الصلاة للاشتغال بمحاربة العدو إلى أن ينقضي الشغل فيأتي بما فات ثم نسخ ذلك بصلاة الخوف والمشهور الذي عليه الجمهور أن أول مشروعية صلاة

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت