فهرس الكتاب

الصفحة 675 من 1871

التاسعة وفيه أن المستحب التجمل يوم الجمعة بالملابس الحسنة لكونه عليه الصلاة والسلام أقر عمر على ذلك وإنما أنكر استعمال السيراء وما في معناه وفي سنن أبي داود وابن ماجه عن عبد الله بن سلام مرفوعا ما على أحدكم لو اشترى ثوبين ليوم الجمعة سوى ثوبي مهنته وتقدم أن في الصحيحين من حديث سالم عن أبيه للعيد بدل الجمعة والقصة واحدة وذلك يقتضي أن عمر ذكر الأمرين

وقال العلماء يستحب التجمل في سائر مجامع الخير إلا ما ينبغي فيه إظهار التمسكن والتواضع والخوف كالاستسقاء والكسوف

العاشرة وفيه استحباب التجمل لورود الوفود لما في ذلك من تعظيم أمر الإسلام وإرهاب العدو

الحادية عشرة قوله لا خلاق له بفتح الخاء المعجمة أي لا نصيب له وقيل لا حرمة له وقيل لا دين له قال النووي فعلى الأول يكون محمولا على الكفار وعلى القولين الآخرين يتناول المسلم والكافر

الثانية عشرة عطارد هو ابن حاجب بن زرارة بن عدس التميمي كان سيد قومه وزعيمهم وفد على النبي صلى الله عليه وسلم مع الزبرقان بن بدر والأقرع بن حابس وغيرهما سنة تسع وقيل سنة عشر والأول أصح

الثالثة عشرة فيه أنه يجوز أن يوهب للرجل ما لا يجوز له لبسه فإنه لا يتعين في الانتفاع بالموهوب اللبس

الرابعة عشرة قوله فكساها عمر أخا له مشركا بمكة هو أخوه لأمه كما هو مصرح به في مسند أبي عوانة الإسفراييني واسمه عثمان بن حكيم بن أمية السلمي كما حكاه ابن بشكوال في المبهمات عن ابن الحذاء في التعريف

وفي رواية للبخاري أرسل بها عمر إلى أخ له من أهل مكة قبل أن يسلم قال النووي في شرح مسلم فهذا يدل على أنه أسلم بعد ذلك قلت لم أر أحدا ممن صنف في الصحابة ذكره فيهم وذلك على أنه لم يسلم

الخامسة عشرة فيه صلة الأقارب الكفار والإحسان إليهم وجواز الإهداء للكافر ولو كان حربيا فإن مكة لم يبق فيها بعد الفتح مشرك وكانت قبل ذلك حربا ذكره ابن عبد البر

وفيه نظر فإن وفود عطارد إنما كان بعد الفتح في التاسعة أو العاشرة كما تقدم وكان إرسال هذه الهدية بعد وفوده

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت