الحديث الثاني عن سعيد عن أبي هريرة بلغ به النبي صلى الله عليه وسلم لا يموت لمسلم ثلاثة من الولد فيلج النار إلا تحلة القسم
فيه فوائد الأولى اتفق عليه الشيخان والنسائي وابن ماجه من هذا الوجه من رواية سفيان بن عيينة وأخرجه الشيخان والترمذي والنسائي من طريق مالك بلفظ فتمسه النار بدل فيلج النار أخرجه مسلم من رواية معمر ثلاثتهم عن الزهري عن سعيد وأخرجه مسلم من رواية سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لنسوة من الأنصار لا يموت لإحداكن ثلاثة من الولد فتحتسبه إلا دخلت الجنة فقالت امرأة منهن أو اثنين يا رسول الله قال أو اثنين واتفق عليه الشيخان من رواية عبد الرحمن بن الأصبهاني عن أبي حازم عن أبي هريرة وفيه ثلاثة لم يبلغوا الحنث وأحالا ببقيته على حديث أبي سعيد ولفظه ما منكن امرأة تقدم ثلاثة من ولدها إلا كانوا لها حجابا من النار فقالت امرأة واثنين فقال واثنين وقال البخاري أيضا
وقال شريك عن ابن الأصبهاني حدثني أبو صالح عن أبي سعيد وأبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أبو هريرة لم يبلغوا الحنث وعزى والدي رحمه الله في النسخة الكبرى من هذه الأحكام هذه الزيادة وهي قوله لم يبلغوا الحنث لمسلم في رواية قال وعلقها البخاري فلم يطلع إلا على الرواية المعلقة وقد عرفت أنها مسندة في الصحيحين من رواية أبي حازم عن أبي هريرة ولما ذكر المزي في الأطراف رواية معمر عن الزهري من عند مسلم ذكر فيها لم يبلغوا الحنث وهو وهم فليست هذه الزيادة في صحيح مسلم من هذا الوجه والله أعلم
الثانية الولد يطلق على الذكر والأنثى وعلى المفرد والجمع وفي الجمع أربع لغات