أثواب وقميص وعمامة وثلاث لفائف وعن ثويب بن عقل قال الرجل والمرأة يكفنان في ثوبين وكفن أبو بكر في ثوبين
وعن غنيم بن قيس كنا نكفن في الثوبين والثلاث والأربعة
وعن هشام بن عوف أن غير واحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كفن في ثوب واحد
وعن الحسن البصري أن عثمان بن أبي العاصي كفن في خمسة أثواب وعن عبد الله بن محمد بن عقيل عن ابن الحنفية عن علي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كفن في سبعة أثواب وقد روى هذا الحديث أحمد في مسنده وذكر ابن حزم أن الوهم فيه من ابن عقيل أو ممن بعده قال ابن المنذر وقال سعيد بن علقمة يكفن في ثوبين وقال الأوزاعي يجزي ثوبان وكذلك قال مالك إذا لم يوجد غيرهما وقال النعمان يكفن الرجل في ثوبين وكان ابن عمر يكفن أهله في خمسة أثواب وعمامة وقميص وثلاث لفائف ا ه
الخامسة التكفين في ثلاثة أثواب إنما هو على طريق الاستحباب والواجب ثوب واحد قال الفقهاء من أصحابنا وغيرهم وهو حق الله تعالى لا تنفذ وصية الميت بإسقاطه بخلاف الثاني والثالث فإنهما حق للميت تنفذ وصيته بإسقاطهما فلو لم يوص فقال بعض الورثة يكفن بثوب وبعضهم بثلاثة فالمذهب التكفين بثلاثة ولو اتفقت الورثة على ثوب قال البغوي يجوز وقال المتولي هو على الخلاف وقال النووي إنه أقيس وهو مذهب المالكية ولو كان عليه دين مستغرق فقال الغرماء نكفنه بثوب واحد أجيبوا على الأصح خلافا للمالكية ومن هو في نفقة غيره أو كفن من بيت المال أو من عند المسلمين يقتصر فيه على ثوب واحد واختلف أصحابنا في قدر الثوب الواجب على وجهين أحدهما ما يستر جميع بدنه وبه قال المالكية والحنابلة والثاني ما يستر العورة خاصة ويختلف ذلك باختلاف عورة المكفن في الذكورة والأنوثة وصححه الرافعي في شرحه الصغير والنووي في الروضة وقال صححه الجمهور وهو ظاهر النص وقال القاضي من الحنابلة لا يجزي أقل من ثلاثة أثواب لمن يقدر عليها وحكي مثله عن عائشة وقال الحنفية يجوز الاقتصار على ثوبين ويكره ثوب واحد إلا في حالة الضرورة
السادسة مذهبنا أن الصبي الصغير كالكبير في استحباب تكفينه في ثلاثة أثواب وقال ابن قدامة قال أحمد يكفن الصبي في خرقة وإن كفن في ثلاثة فلا بأس وكذلك إسحاق ونحوه قال سعيد بن المسيب والثوري وأصحاب الرأي وغيرهم لا خلاف بينهم في أن ثوبا يجزئه وأنه إن كفن في ثلاثة فلا بأس لأنه ذكر فأشبه الرجل انتهى
السابعة قال الفقهاء من أصحابنا والحنفية والحنابلة وغيرهم يستحب تكفين المرأة في خمسة أثواب ففرقوا بينها وبين الرجال لأنها تزيد في حياتها على الرجل في الستر لزيادة