فهرس الكتاب

الصفحة 758 من 1871

الثلاثة قال النووي وهو أصح الأحاديث الواردة في زكاة البقر ا ه وقد ورد تفصيله في أحاديث أخر وله تفاريع معروفة في كتب الفقه والله أعلم

الخامسة قال ابن عبد البر الكنز في لسان العرب هو المال المجتمع المخزون فوق الأرض كان أو تحتها ذكره صاحب العين وغيره بمعناه وأما في قوله تعالى والذين يكنزون الذهب والفضة وما في معناه فالجمهور على أنه ما لم تؤد زكاته وعليه جماعة فقهاء الأمصار ثم ذكر ذلك عن عمر وابنه عبد الله وجابر بن عبد الله وابن مسعود وابن عباس ثم استشهد لذلك بما رواه عن أم سلمة قالت كنت ألبس أوضاحا من ذهب فقلت يا رسول الله أكنز هو قال ما بلغ أن تؤدي زكاته فزكي فليس بكنز قال وفي إسناده مقال قلت قد أخرجه أبو داود وقال والدي رحمه الله في شرح الترمذي إسناده جيد رجاله رجال البخاري قال ابن عبد البر ويشهد بصحته حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أديت زكاة مالك فقد قضيت ما عليك قلت رواه الترمذي وقال حسن غريب والحاكم في مستدركه وقال صحيح من حديث المصريين وذكر والدي رحمه الله على شرط ابن حبان في صحيحه وفي معناه أيضا حديث جابر مرفوعا إذا أديت زكاة مالك فقد أذهبت عنك شره رواه الحاكم في مستدركه وصححه على شرط مسلم ورجح البيهقي وقفه على جابر وكذلك ذكره ابن عبد البر وكذا صحح أبو زرعة وقفه على جابر وذكره بلفظ ما أدي زكاته فليس بكنز وروى البيهقي عن ابن عمر مرفوعا كل ما أدي زكاته فليس بكنز وإن كان مدفونا تحت الأرض وكل ما لا يؤدى زكاته فهو كنز وإن كان ظاهرا وقال البيهقي ليس بمحفوظ والمشهور وقفه

وفي سنن أبي داود عن ابن عباس لما نزلت هذه الآية والذين يكنزون الذهب والفضة قال كبر ذلك على المسلمين فقال عمر أنا أفرج عنكم فانطلق فقال للنبي صلى الله عليه وسلم يا نبي الله كبر على أصحابك هذه الآية فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لم يفرض الزكاة إلا لتطيب ما بقي من أموالكم الحديث

قال ابن عبد البر والاسم الشرعي قاض على الاسم اللغوي وما أعلم مخالفا في أن الكنز ما لم تؤد زكاته إلا شيئا روي عن علي وأبي ذر والضحاك ذهب إليه قوم من أهل

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت