فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
وقيل الحية مطلقا حكاه في المشارق والنهاية وقيل ضرب من الحيات تواثب الفارس والراجل ويقوم على ذنبه وربما بلغ وجه الفارس يكون في الصحارى حكاه ابن عبد البر وغيره
والأقرع الذي تمعط شعره لكثرة سمه وقيل الذي برأسه بياض لكثرة سمه وفي حديث آخر له زبيبتان وهما نقطتان منتفختان في شدقيه يقال أنهما يبدوان حين يهيج ويغضب وقيل نقطتان سوداوتان على عينيه وهي علامة الحية الذكر المؤذي وقيل نابان له وقيل نكتتان على شفتيه حكاها ابن عبد البر قال والأول أكثر وظاهر الحديث أن الله تعالى يصير نفس المال بهذه الصفة ولا مانع منه ويكون عقابه يوم القيامة على يديه ويقول له أنا كنزك لزيادة حسرته وندمه حيث لا ينفعه ذلك
السابعة فيه وجوب الزكاة في الذهب والفضة وهو مجمع عليه ولذلك تفاصيل معروفة في كتب الفقه
الثامنة قوله في الرواية التي زادها الشيخ رحمه الله في النسخة الكبرى صفحت له صفائح يجوز فيها الرفع على قيامه مقام الفاعل والنصب على أن المقام ضمير يعود على الذهب والفضة ويكون صفائح مفعولا ثانيا
التاسعة الجبين بفتح الجيم فوق الصدغ وهما جبينان عن يمين الجبهة وشمالها وقد ذكر الجبين في الحديث في موضع الجبهة في الآية وهي قوله تعالى فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم وأهل المغرب يطلقون الجبين على الجبهة ولا أصل لذلك في اللغة وذكر بعضهم في حكمة كل هذه الأمور الثلاثة أن مانع الزكاة إذا جاءه المسكين أعرض عنه بوجهه فإن عاد له تحول عنه فصير إليه جنبه فإن عاد ولاه ظهره وقال بعضهم أكلوا بتلك الأموال في بطونهم فصار المأكول في جنوبهم واكتسوا بها على ظهورهم ويحتمل أنهم حرموا المسكين بمنعه حقه منها أن يأكل بها في جنبه أو يكتسي بها على ظهره ويحتمل أن يكون العذاب شاملا لجميع البدن وإنما نبه بهذه المذكورات على ما عداها
العاشرة قوله كلما بردت كذا هو في بعض نسخ صحيح مسلم بردت بالباء وفي بعضها ردت بحذف الباء وبضم الراء وذكر القاضي عياض الروايتين وقال الأولى هي الصواب والثانية رواية الجمهور
الحادية عشرة قوله حتى يقضى بين العباد قال والدي رحمه الله في شرح الترمذي يمكن أن يؤخذ منه أن مانع الزكاة آخر من يقضى فيه وأنه يعذب بما ذكر حتى يفرغ من القضاء بين الناس فيقضى فيه بالنار أو الجنة ويحتمل أن المراد حتى يشرع في القضاء بين