فهرس الكتاب

الصفحة 811 من 1871

الرابعة عشرة في قوله في رواية للبخاري وكانوا يعطون قبل الفطر بيوم أو يومين حجة لجواز تقديم إخراجها قبل ليلة الفطر وقد منع ابن حزم الظاهري ذلك فقال لا يجوز تقديمها قبل وقتها أصلا وهذا الحديث يرد عليه وكذلك حديث أبي هريرة لما أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمبيت على صدقة الفطر فأتاه الشيطان ليلة وثانية وثالثة

وهو في الصحيح وأجاب عنه ابن حزم بأن تلك الليالي ليست من رمضان وهو مردود فإنه لا يجوز تأخيرها عن أول شوال إلا عند من شذ كما تقدم وأجاب ابن حزم عن ذلك بأن تأخيرها في شوال لكون أهلها لم يوجدوا وهذا باطل فإن أهل الزكاة في ذلك العصر بتلك البلاد كثيرون فقد كان الغالب عليهم ضيق العيش والاحتياج

وهذا الكلام الذي ذكره ابن حزم هنا ضعيف جدا والمشهور من مذاهب العلماء جواز تقديمها قبل الفطر لكن اختلفوا في مقدار التقديم فاقتصر أكثر الحنابلة على المذكور في حديث ابن عمر وقالوا لا يجوز تقديمها بأكثر من يومين وعند المالكية في تقديمها بيوم إلى ثلاثة قولان وقال بعض الحنابلة يجوز تعجيلها من بعد نصف الشهر كما يجوز تعجيل أذان الفجر والدفع من مزدلفة بعد نصف الليل

وقال الشافعية يجوز من أول شهر رمضان واشتهر عن الحنفية جواز تعجيلها من أول الحول وعندهم في ذلك خلاف فحكى الطحاوي عن أصحابهم جواز تعجيلها من غير تفصيل وذكر أبو الحسن الكرخي جوازها يوما أو يومين

وروى الحسن بن زياد عن أبي حنيفة أنه قال يجوز تعجيلها سنة وسنتين وروى هشام عن الحسن بن زياد أنه لا يجوز تعجيلها وعند الشافعية وجهان آخران أحدهما أنه يجوز إخراجها بعد طلوع الفجر الأول من رمضان وبعده إلى آخر الشهر ولا يجوز في الليلة الأولى لأنه لم يشرع بعد في الصوم

والثاني أنه يجوز في جميع السنة حكاهما النووي في شرح المهذب وتمسك أكثرهم في جواز إخراجها في جميع الشهر بأنها حق مالي وجب بسببين وهما رمضان والفطر منه فيجوز تقديمها على أحدهما وهو الفطر ولا يجوز عليهما معا كما في زكاة المال يجوز تقديمها بعد ملك النصاب وقبل الحول وإذا ثبت كما ذكره ابن عمر جواز تعجيلها لم يبقى لذلك ضابط شرعي إلا ما ذكرناه

فإن قلت لا حجة فيما ذكره ابن عمر لأنه موقوف قلت بل هو مرفوع حكما لما تقرر في علمي الحديث والأصول أن قول الصحابي كنا نفعل كذا وكذا حكمه الرفيع وإن لم يقيد ذلك بعصر النبي صلى الله عليه وسلم على المرجح المختار والله أعلم

الخامسة عشرة لم يقيد في الحديث افتراض زكاة الفطر باليسار لكن لا بد من القدرة على ذلك لما علم من القواعد العامة وقد قال ابن المنذر أجمعوا على أن لا شيء على من لا

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت