فهرس الكتاب

الصفحة 885 من 1871

الحديث الثامن عن همام عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تصوم المرأة وبعلها شاهد إلا بإذنه ولا تأذن في بيته وهو شاهد إلا بإذنه وما أنفقت من كسبه من غير أمره فإن نصف أجره له

فيه فوائد الأولى أخرجه مسلم عن محمد بن رافع وأبو داود عن الحسن بن علي كلاهما عن عبد الرزاق ولفظ مسلم لا تصم بلفظ النهي وزاد فيه أبو داود غير رمضان وأخرج البخاري الجملة الثالثة فقط عن يحيى بن جعفر عن عبد الرزاق وأخرج الحديث بتمامه في النكاح من صحيحه من طريق شعيب بن أبي حمزة عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة بلفظ لا يحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه ولا تأذن في بيته إلا بإذنه وما أنفقت من نفقة من غير أمره فإنه يؤدى إليه شطره وقال والدي رحمه الله في النسخة الكبرى من الأحكام وفي رواية له أي للبخاري إذا أطعمت المرأة من بيت زوجها غير مفسدة كان لها أجرها وله مثله وللخازن مثل ذلك ومقتضاه أن هذا اللفظ في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة وإنما وقفت عليه فيه من حديث عائشة فليحرر ذلك والله أعلم

الثانية قوله لا تصوم المرأة كذا هو في روايتنا بالرفع لفظه خبر ومعناه النهي وهو في صحيح مسلم بلفظ النهي لا تصم كما تقدم وفي صحيح البخاري لا يحل للمرأة أن تصوم وهو صريح في تحريم ذلك وبه صرح الشافعية وحكاه النووي في الروضة وشرح

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت