الأجر سواء ذكر ذلك النووي في شرح مسلم ثم قال وأشار القاضي إلى أنه يحتمل أيضا أن يكونا سواء لأن الأجر فضل من الله تعالى ولا يدرك بقياس ولا هو بحسب الأعمال وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء
قال النووي والمختار الأول وقال القاضي أبو بكر بن العربي المعنى بالمناصفة ههنا أنهما سواء في المثوبة كل واحد منهما له أجر كامل وهما اثنان فكأنهما نصفان انتهى
وقال والدي رحمه الله في شرح الترمذي ويدل عليه قوله في بقية حديث عائشة لا ينقص كل واحد منهما من أجر صاحبه شيئا
الخامسة عشرة ذكر والدي رحمه الله في شرح الترمذي حديث أبي أمامة الباهلي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في خطبته عام حجة الوداع لا تنفق امرأة شيئا من بيت زوجها إلا بإذن زوجها قيل يا رسول الله ولا الطعام قال ذلك أفضل أموالنا رواه الترمذي وابن ماجه وما رواه أبو داود عن أبي هريرة في المرأة تصدق من بيت زوجها قال لا إلا من قوتها والأجر بينهما ولا يحل لها أن تصدق من مال زوجها إلا بإذنه وما رواه ابن ماجه عن عبد الله بن عمرو قال لما فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة قام خطيبا فقال في خطبته لا يجوز لامرأة عطية إلا بإذن زوجها وما رواه أبو داود والنسائي والترمذي عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا تصدقت المرأة من بيت زوجها كان لها أجر ولزوجها مثل ذلك وللخازن مثل ذلك ولا ينقص كل واحد منهم من أجر صاحبه شيئا له بما كسب ولها بما أنفقت وما رواه الأئمة الخمسة عن أسماء أنها جاءت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا نبي الله ليس لي شيء إلا ما أدخل علي الزبير فهل علي جناح أن أرضخ مما يدخل علي فقال ارضخي ما استطعت ولا توعي فيوعي الله عليك لفظ مسلم وهو أتم وما رواه الأئمة الستة عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أعطت المرأة من بيت زوجها بطيب نفس غير مفسدة فإن لها مثل أجره لها ما نوت حسنا وللخازن مثل ذلك لفظ الترمذي وما رواه الشيخان وغيرهما عن أبي هريرة إذا أنفقت المرأة من كسب زوجها غير مفسدة عن غير أمره فلها نصف أجره وهو حديث الباب وما رواه أبو داود عن سعد بن أبي