فهرس الكتاب

الصفحة 890 من 1871

الأجر سواء ذكر ذلك النووي في شرح مسلم ثم قال وأشار القاضي إلى أنه يحتمل أيضا أن يكونا سواء لأن الأجر فضل من الله تعالى ولا يدرك بقياس ولا هو بحسب الأعمال وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء

قال النووي والمختار الأول وقال القاضي أبو بكر بن العربي المعنى بالمناصفة ههنا أنهما سواء في المثوبة كل واحد منهما له أجر كامل وهما اثنان فكأنهما نصفان انتهى

وقال والدي رحمه الله في شرح الترمذي ويدل عليه قوله في بقية حديث عائشة لا ينقص كل واحد منهما من أجر صاحبه شيئا

الخامسة عشرة ذكر والدي رحمه الله في شرح الترمذي حديث أبي أمامة الباهلي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في خطبته عام حجة الوداع لا تنفق امرأة شيئا من بيت زوجها إلا بإذن زوجها قيل يا رسول الله ولا الطعام قال ذلك أفضل أموالنا رواه الترمذي وابن ماجه وما رواه أبو داود عن أبي هريرة في المرأة تصدق من بيت زوجها قال لا إلا من قوتها والأجر بينهما ولا يحل لها أن تصدق من مال زوجها إلا بإذنه وما رواه ابن ماجه عن عبد الله بن عمرو قال لما فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة قام خطيبا فقال في خطبته لا يجوز لامرأة عطية إلا بإذن زوجها وما رواه أبو داود والنسائي والترمذي عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا تصدقت المرأة من بيت زوجها كان لها أجر ولزوجها مثل ذلك وللخازن مثل ذلك ولا ينقص كل واحد منهم من أجر صاحبه شيئا له بما كسب ولها بما أنفقت وما رواه الأئمة الخمسة عن أسماء أنها جاءت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا نبي الله ليس لي شيء إلا ما أدخل علي الزبير فهل علي جناح أن أرضخ مما يدخل علي فقال ارضخي ما استطعت ولا توعي فيوعي الله عليك لفظ مسلم وهو أتم وما رواه الأئمة الستة عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أعطت المرأة من بيت زوجها بطيب نفس غير مفسدة فإن لها مثل أجره لها ما نوت حسنا وللخازن مثل ذلك لفظ الترمذي وما رواه الشيخان وغيرهما عن أبي هريرة إذا أنفقت المرأة من كسب زوجها غير مفسدة عن غير أمره فلها نصف أجره وهو حديث الباب وما رواه أبو داود عن سعد بن أبي

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت