فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
في الحرم والإحرام أي في حرم مكة وجاء في رواية زهير في الحرم والإحرام أي في المواضع الحرم جمع حرام كما قال وأنتم حرم انتهى
ولم يفهم النووي في شرح مسلم ذلك على وجهه فقال اختلفوا في ضبط الحرم في رواية زهير فضبطه جماعة من المحققين بفتح الحاء والراء أي الحرم المشهور وهو حرم مكة والثاني بضم الحاء والراء ولم يذكر القاضي في المشارق غيره قال وهو جمع حرام كما قال تعالى وأنتم حرم
قال والمراد به المواضع المحرمة والفتح أظهر انتهى وليس في رواية زهير اختلاف والذي ضبطها به القاضي متعين ولو كانت بالفتح لاتحدت مع رواية ابن أبي عمر وقد بين مسلم رحمه الله المغايرة بينهما وكأن الشيخ رحمه الله لم يتأمل لفظ مسلم ولا أول كلام القاضي وإن كان أحد ضبط رواية زهير الحرم بفتحهما فيتعين أن تكون رواية ابن أبي عمر الحرم بضمهما فإن مسلما رحمه الله قد صرح بالمغايرة بين لفظي شيخيه وأن أحدهما قال بفتحهما والآخر بضمهما فرواية ضمهما واقعة في صحيح مسلم بلا شك والله أعلم
وأما قوله في حديث عائشة في الحل والحرم فهو بفتح الحاء والراء بلا شك
الثامنة عشرة قوله خمس فواسق
قال النووي في شرح مسلم هو بإضافة خمس لا بتنوينه وذكر فيه الشيخ تقي الدين في شرح العمدة الوجهين واستدل على التنوين بقوله في حديث عائشة في رواية أخرى في الصحيح خمس من الدواب كلهن فواسق
وقال إن رواية الإضافة ربما تشعر بالتخصيص ومخالفة حكم غيرها لها بطريق المفهوم ورواية التنوين تقتضي وصف الخمس بالفسق من جهة المعنى وقد تشعر بأن الحكم المرتب على ذلك وهو القتل معلل بما جعل وصفا وهو الفسق فيقتضي ذلك التيمم لكل فاسق من الدواب وهو ضد ما اقتضاه الأول من المفهوم وهو التخصيص انتهى
التاسعة عشرة قال النووي وأما تسميته هذه المذكورات فواسق فصحيحة جارية على وفق اللغة وأصل الفسق في كلام العرب الخروج وسمي الرجل الفاسق لخروجه عن أمر الله تعالى وطاعته فسميت هذه فواسق لخروجها بالإيذاء والإفساد عن طريق معظم الدواب وقيل لخروجها عن حكم الحيوان في تحريم قتله في الحرم والإحرام وقيل فيها أقوال أخر ضعيفة لا نرتضيها انتهى وتقدم من سنن ابن ماجه أنه قيل للراوي لم قيل لها أي الفأرة الفويسقة فقال لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم استيقظ لها وقد أخذت الفتيلة لتحرق بها البيت
العشرون قال النووي في شرح مسلم وفي هذه الأحاديث دلالة للشافعي وموافقيه في أنه يجوز أن يقتل في الحرم كل من يجب عليه قتل بقصاص أو رجم بالزنا أو قتل في