3305- 3350- حَدَّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ, حَدَّثنا وَكِيعٌ, حَدَّثنا سُفْيَانُ, عَنْ خَالِدٍ, عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ, عَنْ أَبِي الأَشْعَثِ الصَّنْعَانِيِّ, عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ, عَنِ النَّبِيِّ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ, بِهَذَا الْخَبَرِ, يَزِيدُ وَيَنْقُصُ, وَزَادَ قَالَ: فَإِذَا اخْتَلَفَتْ (1) هَذِهِ الأَصْنَافُ فَبِيعُوهُ (2) كَيْفَ شِئْتُمْ, إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ.
(1) في طبعة دار القبلة (3343) : «إذا اختلف» .
(2) في رواية ابن داسه, كما في نسخة برنستون, وطبعة الرسالة: «فبيعوا» .