4305- 4353- حَدَّثنا مُحَمَّدُ بْنُ سِنَانٍ الْبَاهِلِيُّ, حَدَّثنا إِبرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ, عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ, عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ, عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا, قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ: لاَ يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ, يَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ, إِلاَّ بِإِحْدَى ثَلاَثٍ (1) : رَجُلٌ زَنَى بَعْدَ إِحْصَانٍ, فَإِنَّهُ يُرْجَمُ, وَرَجُلٌ خَرَجَ مُحَارِبًا لِلَّهِ وَرَسُولِهِ, فَإِنَّهُ يُقْتَلُ, أَوْ يُصْلَبُ, أَوْ يُنْفَى مِنَ الأَرْضِ, أَوْ يَقْتُلُ نَفْسًا, فَيُقْتَلُ بِهَا.
(1) في طبعة دار القبلة: «إلا في ثلاث» , وفي طبعة دار التأصيل: «إلا إحدى ثلاث» .