4831- 4912- حَدَّثنا عُبَيدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ مَيْسَرَةَ, وَأَحْمَدُ بْنُ سَعِيدٍ السَّرْخَسِيُّ (1) , أَنَّ أَبَا عَامِرٍ أَخْبَرَهُم, قَالَ: حَدَّثنا مُحَمَّدُ بْنُ هِلاَلٍ, حَدَّثَنِي أَبِي, عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ, أَنَّ النَّبِيَّ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ قَالَ: لاَ يَحِلُّ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَهْجُرَ مُؤْمِنًا فَوْقَ ثَلاَثٍ, فَإِنْ مَرَّتْ بِهِ ثَلاَثٌ, فَلْيَلْقَهُ, فَلْيُسَلِّمْ عَلَيْهِ, فَإِنْ رَدَّ عَلَيْهِ السَّلاَمَ, فَقَدِ اشْتَرَكَا فِي الأَجْرِ, وَإِنْ (2) لَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ فَقَدْ بَاءَ بِالإِثْمِ.
زَادَ أَحْمَدُ: وَخَرَجَ الْمُسَلِّمُ مِنَ الْهِجْرَةِ.
(1) في طبعة دار القبلة (4876) : «وأحمد بن سعيد السرخسي الرباطي» .
(2) في طبعة دار القبلة: «فإن» .