4832- 4913- حَدَّثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّي, حَدَّثنا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدِ بْنِ عَثْمَةَ, حَدَّثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْمُنِيبِ يَعْنِي الْمَدَنِيُّ (1) , قَالَ: أَخبَرنا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ, عَنْ عُرْوَةَ, عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا, أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ قَالَ: لاَ يَكُونُ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَهْجُرَ مُسْلِمًا فَوْقَ ثَلاَثَةٍ, فَإِذَا لَقِيَهُ سَلَّمَ عَلَيْهِ ثَلاَثَ مِرَارٍ, كُلُّ ذَلِكَ لاَ يَرُدُّ عَلَيْهِ فَقَدْ بَاءَ بِإِثْمِهِ.
(1) في طبعتي الرسالة, ودار القبلة (4877) : «عبد الله بن المنيب المدني» .